____________________
أحرمت، أفترى أن أظلل علي وعليها؟ فكتب؟ (ظلل عليها وحدها) (1).
ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ، عن العباس بن معروف، عن بعض أصحابه، عن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن المحرم له زميل فاعتل فظلل على رأسه، أله أن يستظل؟ قال: " نعم " (2) لأنا نجيب عنها أولا بالطعن في السند بالإرسال، وثانيا بالمنع من الدلالة على خلاف ما دلت عليه الرواية المتقدمة، لاحتمال عود الضمير في قوله: أله أن يستظل، إلى المريض الذي قد ظلل، كما ذكره الشيخ في التهذيب (3).
قوله: (وإخراج الدم، إلا عند الضرورة، وقيل: يكره، وكذا قيل في حك الجلد المفضي إلى إدمائه، وكذا في السواك، والكراهة أظهر).
القول بالتحريم في الجميع للشيخ في النهاية والمفيد في المقنعة (4) والمرتضى (5) وابن إدريس (6) وغيرهم (7)، تمسكا بمقتضى الأخبار المتضمنة للنهي عن ذلك، كحسنة الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يحتجم، قال: " لا إلا أن لا يجد بدا فليحتجم ولا يحلق مكان
ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ، عن العباس بن معروف، عن بعض أصحابه، عن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن المحرم له زميل فاعتل فظلل على رأسه، أله أن يستظل؟ قال: " نعم " (2) لأنا نجيب عنها أولا بالطعن في السند بالإرسال، وثانيا بالمنع من الدلالة على خلاف ما دلت عليه الرواية المتقدمة، لاحتمال عود الضمير في قوله: أله أن يستظل، إلى المريض الذي قد ظلل، كما ذكره الشيخ في التهذيب (3).
قوله: (وإخراج الدم، إلا عند الضرورة، وقيل: يكره، وكذا قيل في حك الجلد المفضي إلى إدمائه، وكذا في السواك، والكراهة أظهر).
القول بالتحريم في الجميع للشيخ في النهاية والمفيد في المقنعة (4) والمرتضى (5) وابن إدريس (6) وغيرهم (7)، تمسكا بمقتضى الأخبار المتضمنة للنهي عن ذلك، كحسنة الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يحتجم، قال: " لا إلا أن لا يجد بدا فليحتجم ولا يحلق مكان