مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٧ - الصفحة ٣٦٦
وإخراج الدم، إلا عند الضرورة، وقيل يكره. وكذا قيل: في حك الجلد المفضي إلى إدمائه. وكذا في السواك، والكراهية أظهر.
____________________
أحرمت، أفترى أن أظلل علي وعليها؟ فكتب؟ (ظلل عليها وحدها) (1).
ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ، عن العباس بن معروف، عن بعض أصحابه، عن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن المحرم له زميل فاعتل فظلل على رأسه، أله أن يستظل؟ قال: " نعم " (2) لأنا نجيب عنها أولا بالطعن في السند بالإرسال، وثانيا بالمنع من الدلالة على خلاف ما دلت عليه الرواية المتقدمة، لاحتمال عود الضمير في قوله: أله أن يستظل، إلى المريض الذي قد ظلل، كما ذكره الشيخ في التهذيب (3).
قوله: (وإخراج الدم، إلا عند الضرورة، وقيل: يكره، وكذا قيل في حك الجلد المفضي إلى إدمائه، وكذا في السواك، والكراهة أظهر).
القول بالتحريم في الجميع للشيخ في النهاية والمفيد في المقنعة (4) والمرتضى (5) وابن إدريس (6) وغيرهم (7)، تمسكا بمقتضى الأخبار المتضمنة للنهي عن ذلك، كحسنة الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يحتجم، قال: " لا إلا أن لا يجد بدا فليحتجم ولا يحلق مكان

(١) الكافي ٤: ٣٥٢ / ١٢، الفقيه ٢: ٢٢٦ / ١٠٦١، التهذيب ٥: ٣١١ / ١٠٦٨، الاستبصار ٢: ١٨٥ / ٦١٦، الوسائل ٩: ١٥٣ أبواب تروك الإحرام ب ٦٨ ح ١.
(٢) التهذيب ٥: ٣١١ / ١٠٦٩، الاستبصار ٢: ١٨٥ / ٦١٧، الوسائل ٩: ١٥٣ أبواب تروك الإحرام ب ٦٨ ح ٢.
(٣) التهذيب ٥: ٣١٢.
(٤) النهاية ٢٢٠ و ٢٢١. والمقنعة: ٦٨.
(5) جمل العلم والعمل: 107.
(6) السرائر 128.
(7) كالعلامة في المختلف: 269 والشهيد الأول في الدروس: 110 والشهيد الثاني في المسالك 1: 111.
(٣٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 ... » »»
الفهرست