____________________
قال: " الحركة في وادي محسر مائة خطوة " (1) قال الصدوق رحمه الله: وفي حديث آخر مائة ذراع (2). ولا تستحب الهرولة في الذهاب إلى عرفة إجماعا، لأنها بدعة.
قوله: (ولو ترك السعي فيه رجع فسعى استحبابا).
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في التارك بين الناسي وغيره، ويدل على استحباب الرجوع مطلقا ما رواه الكليني في الحسن، عن حفص بن البختري وغيره، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه قال لبعض ولده: " هل سعيت في وادي محسر؟ " قال: فأمره أن يرجع حتى يسعى، قال فقال له: إني لا أعرفه، فقال له: " سل الناس " (3).
وعن الحجال،، عن بعض أصحابه، قال: مر رجل بوادي محسر فأمره أبو عبد الله عليه السلام بعد الانصراف إلى مكة أن يرجع فيسعى (4).
قوله: (ولو ترك السعي فيه رجع فسعى استحبابا).
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في التارك بين الناسي وغيره، ويدل على استحباب الرجوع مطلقا ما رواه الكليني في الحسن، عن حفص بن البختري وغيره، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه قال لبعض ولده: " هل سعيت في وادي محسر؟ " قال: فأمره أن يرجع حتى يسعى، قال فقال له: إني لا أعرفه، فقال له: " سل الناس " (3).
وعن الحجال،، عن بعض أصحابه، قال: مر رجل بوادي محسر فأمره أبو عبد الله عليه السلام بعد الانصراف إلى مكة أن يرجع فيسعى (4).