____________________
أيضا إن قلنا إن الثانية عقوبة، لأن الحكم بوجوب الاستنابة على خلاف الأصل، فيقتصر فيه على مورد النص، وهو حج الاسلام. والنذر والافساد إنما اقتضيا وجوب الحج مباشرة، وقد سقط بالتعذر.
ثم إن قلنا بوجوب الاستنابة، فلو اجتمع على الممنوع حجتان جاز له استنابة اثنين في عام واحد، لعدم اعتبار الترتيب بينهما، كما في قضاء الصوم.
الخامس: لو استناب الممنوع فزال عذره قبل التلبس بالإحرام انفسخت النيابة فيما قطع به الأصحاب، ولو كان بعد الإحرام احتمل الإتمام والتحلل، وعلى الأول فإن استمر الشفاء حج ثانيا، وإن عاد المرض قبل التمكن فالأقرب الاجزاء.
قوله: (فإن أحج نائبا واستمر المانع فلا قضاء، وإن زال وتمكن وجب عليه ببدنه، ولو مات بعد الاستقرار ولم يؤد قضي عنه).
أما سقوط القضاء مع استمرار المانع فلا ريب فيه، لتحقق الامتثال.
وأما وجوب الحج مع زوال المانع والتمكن منه فعزاه المصنف في المعتبر إلى الشيخ في النهاية والمبسوط (1)، وظاهر العلامة في التذكرة أنه لا خلاف فيه بين علمائنا، واستدل عليه بأن ما فعله كان واجبا في ماله وهذا يلزمه في نفسه (2)، ومرجعه إلى إطلاق الأمر بالحج المتناول لجميع المكلفين ممن لم يحج، ومن استناب في الحج لا يصدق عليه أنه حج حقيقة، فيتناوله الإطلاق. واحتمل بعض الأصحاب عدم الوجوب كما لو لم يبرأ، للأصل، ولأنه أدى حج الاسلام بأمر الشارع، فلم يلزمه حج ثان كما لو حج
ثم إن قلنا بوجوب الاستنابة، فلو اجتمع على الممنوع حجتان جاز له استنابة اثنين في عام واحد، لعدم اعتبار الترتيب بينهما، كما في قضاء الصوم.
الخامس: لو استناب الممنوع فزال عذره قبل التلبس بالإحرام انفسخت النيابة فيما قطع به الأصحاب، ولو كان بعد الإحرام احتمل الإتمام والتحلل، وعلى الأول فإن استمر الشفاء حج ثانيا، وإن عاد المرض قبل التمكن فالأقرب الاجزاء.
قوله: (فإن أحج نائبا واستمر المانع فلا قضاء، وإن زال وتمكن وجب عليه ببدنه، ولو مات بعد الاستقرار ولم يؤد قضي عنه).
أما سقوط القضاء مع استمرار المانع فلا ريب فيه، لتحقق الامتثال.
وأما وجوب الحج مع زوال المانع والتمكن منه فعزاه المصنف في المعتبر إلى الشيخ في النهاية والمبسوط (1)، وظاهر العلامة في التذكرة أنه لا خلاف فيه بين علمائنا، واستدل عليه بأن ما فعله كان واجبا في ماله وهذا يلزمه في نفسه (2)، ومرجعه إلى إطلاق الأمر بالحج المتناول لجميع المكلفين ممن لم يحج، ومن استناب في الحج لا يصدق عليه أنه حج حقيقة، فيتناوله الإطلاق. واحتمل بعض الأصحاب عدم الوجوب كما لو لم يبرأ، للأصل، ولأنه أدى حج الاسلام بأمر الشارع، فلم يلزمه حج ثان كما لو حج