وهل تصح نيابة المميز؟ قيل: لا، لاتصافه بما يوجب رفع القلم.
وقيل: نعم، لأنه قادر على الاستقلال بالحج ندبا.
____________________
ورد الآخر ودعوى الاجماع على مثله تحكمات يرغب عنها (1).
وهذا الكلام لا يخلو من حيف على ابن إدريس، فإنه لم يستند في المنع في غير الأب إلى الرواية حتى يكون قد عمل ببعض الخبر ورد بعضه، وإنما استند في ذلك إلى ما ذهب إليه من تكفير من خالف الحق، وأنه لا ينتفع بشئ من أعماله وغير ذلك من الأدلة، وبالجملة فقول ابن إدريس جيد على أصله، بل لولا صحة الرواية الواردة بالاستثناء لتعين المصير إليه.
قوله: (ولا نيابة المجنون، لانغمار عقله بالمرض المانع من القصد، وكذا الصبي غير المميز).
هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء، والمراد بالمجنون: المطبق، دون ذوي الأدوار، لصحة عبادته ومعاملته وقت الإفاقة، ولو لم يحصل الوثوق بتمكنه من العمل المستأجر عليه اتجه القول بعدم جواز نيابته أيضا.
قوله: (وهل تصح نيابة المميز؟ قيل: لا، لاتصافه بما يوجب رفع القلم، وقيل: نعم، لأنه قادر على الاستقلال بالحج ندبا).
المعروف من مذهب الأصحاب القول بالمنع، واختاره المصنف في المعتبر، نظرا إلى أن حج الصبي إنما هو تمرين، والحكم بصحته بالنسبة إلى ما يراد من تمرينه لا لأنه يقع مؤثرا في الثواب (2). وهو غير جيد، لما بيناه فيما سبق أن الأظهر أن عبادات الصبي شرعية يستحق عليها الثواب،
وهذا الكلام لا يخلو من حيف على ابن إدريس، فإنه لم يستند في المنع في غير الأب إلى الرواية حتى يكون قد عمل ببعض الخبر ورد بعضه، وإنما استند في ذلك إلى ما ذهب إليه من تكفير من خالف الحق، وأنه لا ينتفع بشئ من أعماله وغير ذلك من الأدلة، وبالجملة فقول ابن إدريس جيد على أصله، بل لولا صحة الرواية الواردة بالاستثناء لتعين المصير إليه.
قوله: (ولا نيابة المجنون، لانغمار عقله بالمرض المانع من القصد، وكذا الصبي غير المميز).
هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء، والمراد بالمجنون: المطبق، دون ذوي الأدوار، لصحة عبادته ومعاملته وقت الإفاقة، ولو لم يحصل الوثوق بتمكنه من العمل المستأجر عليه اتجه القول بعدم جواز نيابته أيضا.
قوله: (وهل تصح نيابة المميز؟ قيل: لا، لاتصافه بما يوجب رفع القلم، وقيل: نعم، لأنه قادر على الاستقلال بالحج ندبا).
المعروف من مذهب الأصحاب القول بالمنع، واختاره المصنف في المعتبر، نظرا إلى أن حج الصبي إنما هو تمرين، والحكم بصحته بالنسبة إلى ما يراد من تمرينه لا لأنه يقع مؤثرا في الثواب (2). وهو غير جيد، لما بيناه فيما سبق أن الأظهر أن عبادات الصبي شرعية يستحق عليها الثواب،