____________________
بأختها وخامسة ونحو ذلك من لوازم الفساد، لأنها كالأجنبية بحسب دعواه.
ثم قال الشارح قدس سره: وإنما جمعنا بين هذه الأحكام المتنافية مع أن اجتماعها في الواقع ممتنع، جمعا بين الحقين المبنيين على المضايفة المحضة، وعملا في كل سبب بمقتضاه بحيث يمكن.
وأقول: إن إثبات هذه الأحكام مشكل جدا، للتضاد، خصوصا جواز تزويجه بأختها مع دعواه الفساد، إذ اللازم منه جواز تزويجها بغيره إذا ادعت ذلك، وهو معلوم البطلان. والذي يقتضيه النظر أنه متى حكم بصحة العقد شرعا ترتبت عليه لوازمه، فيكون لها المطالبة بحقوق الزوجية ظاهرا وإن ادعت الفساد، ولا يجوز له التزويج بأختها وإن ادعى ذلك، لحكم الشارع بصحة العقد ظاهرا، وأما في نفس الأمر فيكلف كل منهما بحسب ما يعلمه من حاله، لكن لو وقع منهما أو من أحدهما حكم مخالف لما ثبت في الظاهر وجب الحكم ببطلانه كذلك والله تعالى أعلم.
قوله: (الثاني، إذا وكل في حال إحرامه فأوقع، فإن كان قبل إحلال الموكل بطل، وإن كان بعده صح).
أما الصحة إذا وقع بعد إحلال الموكل فظاهر، للأصل السالم عما يصلح للمعارضة. وأما البطلان إذا وقع قبل الإحلال فمقطوع به في كلام الأصحاب، بل قال في المنتهى: ولو وكل محل محلا في التزويج، فعقد له الوكيل بعد إحرام الموكل لم يصح النكاح، سواء حضره الموكل أو لم يحضره، وسواء علم الوكيل أو لم يعلم (1). واستدل عليه بأن الوكيل نائب عن الموكل، فكان الفعل في الحقيقة مستندا إليه وهو محرم (وهو جيد إن ثبت امتناع ذلك منه على وجه العموم) (2) وفي استفادة ذلك من الأخبار نظر.
ثم قال الشارح قدس سره: وإنما جمعنا بين هذه الأحكام المتنافية مع أن اجتماعها في الواقع ممتنع، جمعا بين الحقين المبنيين على المضايفة المحضة، وعملا في كل سبب بمقتضاه بحيث يمكن.
وأقول: إن إثبات هذه الأحكام مشكل جدا، للتضاد، خصوصا جواز تزويجه بأختها مع دعواه الفساد، إذ اللازم منه جواز تزويجها بغيره إذا ادعت ذلك، وهو معلوم البطلان. والذي يقتضيه النظر أنه متى حكم بصحة العقد شرعا ترتبت عليه لوازمه، فيكون لها المطالبة بحقوق الزوجية ظاهرا وإن ادعت الفساد، ولا يجوز له التزويج بأختها وإن ادعى ذلك، لحكم الشارع بصحة العقد ظاهرا، وأما في نفس الأمر فيكلف كل منهما بحسب ما يعلمه من حاله، لكن لو وقع منهما أو من أحدهما حكم مخالف لما ثبت في الظاهر وجب الحكم ببطلانه كذلك والله تعالى أعلم.
قوله: (الثاني، إذا وكل في حال إحرامه فأوقع، فإن كان قبل إحلال الموكل بطل، وإن كان بعده صح).
أما الصحة إذا وقع بعد إحلال الموكل فظاهر، للأصل السالم عما يصلح للمعارضة. وأما البطلان إذا وقع قبل الإحلال فمقطوع به في كلام الأصحاب، بل قال في المنتهى: ولو وكل محل محلا في التزويج، فعقد له الوكيل بعد إحرام الموكل لم يصح النكاح، سواء حضره الموكل أو لم يحضره، وسواء علم الوكيل أو لم يعلم (1). واستدل عليه بأن الوكيل نائب عن الموكل، فكان الفعل في الحقيقة مستندا إليه وهو محرم (وهو جيد إن ثبت امتناع ذلك منه على وجه العموم) (2) وفي استفادة ذلك من الأخبار نظر.