____________________
بذلك عن تجديد النية بعد الفجر، أما لو نوى المبيت خاصة وجب التجديد، والأمر في النية سهل كما بيناه مرارا.
قوله: (فلو أفاض قبله عامدا بعد أن كان به ليلا ولو قليلا لم يبطل حجه إذا كان وقف بعرفات، وجبره بشاة).
هذا التفريع لا يلائم المفرع عليه، أعني كون الوقوف الواجب بالمشعر بعد طلوع الفجر، وربما ظهر من العبارة كون المبيت واجبا، وإلا لم يكن مجزيا عن الوقوف الواجب، لأن المستحب لا يجزي عن الواجب، مع احتمال الاجتزاء به، إذ لا دليل على امتناعه.
وهذا الحكم، أعني صحة الحج مع تعمد الإفاضة قبل الفجر وجبره بشاة مذهب أكثر الأصحاب، واستدل عليه في التهذيب بما رواه عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل وقف مع الناس بجمع ثم أفاض قبل أن يفيض الناس، قال: " إن كان جاهلا فلا شئ عليه، وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة " (1).
وهذه الرواية ضعيفة السند باشتماله على سهل بن زياد وهو عامي، وبأن راويها وهو مسمع غير موثق، فيشكل التعويل على روايته، نعم روى ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه هذه الرواية بطريق صحيح عن علي بن رئاب عن مسمع (2)، فينتفي الطعن الأول ويبقى الثاني.
قوله: (فلو أفاض قبله عامدا بعد أن كان به ليلا ولو قليلا لم يبطل حجه إذا كان وقف بعرفات، وجبره بشاة).
هذا التفريع لا يلائم المفرع عليه، أعني كون الوقوف الواجب بالمشعر بعد طلوع الفجر، وربما ظهر من العبارة كون المبيت واجبا، وإلا لم يكن مجزيا عن الوقوف الواجب، لأن المستحب لا يجزي عن الواجب، مع احتمال الاجتزاء به، إذ لا دليل على امتناعه.
وهذا الحكم، أعني صحة الحج مع تعمد الإفاضة قبل الفجر وجبره بشاة مذهب أكثر الأصحاب، واستدل عليه في التهذيب بما رواه عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل وقف مع الناس بجمع ثم أفاض قبل أن يفيض الناس، قال: " إن كان جاهلا فلا شئ عليه، وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة " (1).
وهذه الرواية ضعيفة السند باشتماله على سهل بن زياد وهو عامي، وبأن راويها وهو مسمع غير موثق، فيشكل التعويل على روايته، نعم روى ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه هذه الرواية بطريق صحيح عن علي بن رئاب عن مسمع (2)، فينتفي الطعن الأول ويبقى الثاني.