إذا ورد المشعر استحب له التقاط الحصى منه، وهو سبعون حصاة.
ولو أخذه من غيره جاز، لكن من الحرم عدا المساجد. وقيل: عدا المسجد الحرام ومسجد الخيف.
____________________
العمرة، وعلى هذا فلو رجع إلى بلاده ولما يتحلل وتعذر العود لخوف الطريق فهو مصدود عن إكمال العمرة فله التحلل بالذبح والتقصير في بلده، ولو عاد قبل التحلل لم يحتج إلى إحرام مستأنف من الميقات وإن بعد العهد، بل يجب عليه إكمال العمرة أولا ثم يأتي بما يريده من النسك حتى لو كان فرضه التمتع وجب عليه الخروج إلى أحد المواقيت للعمرة فإن تعذر فمن أدنى الحل كما في حكم من لم يتعمد مجاوزة الميقات.
قوله: (خاتمة، إذا ورد المشعر استحب له التقاط الحصى منه، وهو سبعون حصاة).
هذا قول علمائنا وأكثر العامة، وقال بعضهم: يجوز ذلك وليس بمستحب (1). ويدل على الاستحباب روايات كثيرة، منها ما رواه الشيخ في الحسن عن معاوية بن عمار، قال: خذ حصى الجمار من جمع، وإن أخذته من رحلك بمنى أجزأك " (2).
وفي الحسن عن ربعي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " خذ حصى الجمار من جمع، وإن أخذته من رحلك بمنى أجزأك " (3).
والسبعون حصاة هي الواجب، ولو التقط أزيد منها احتياطا حذرا من سقوط بعضها لا بأس.
قوله: (ولو أخذه من غيره جاز، لكن من الحرم عدا المساجد، وقيل: عدا المسجد الحرام ومسجد الخيف).
قوله: (خاتمة، إذا ورد المشعر استحب له التقاط الحصى منه، وهو سبعون حصاة).
هذا قول علمائنا وأكثر العامة، وقال بعضهم: يجوز ذلك وليس بمستحب (1). ويدل على الاستحباب روايات كثيرة، منها ما رواه الشيخ في الحسن عن معاوية بن عمار، قال: خذ حصى الجمار من جمع، وإن أخذته من رحلك بمنى أجزأك " (2).
وفي الحسن عن ربعي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " خذ حصى الجمار من جمع، وإن أخذته من رحلك بمنى أجزأك " (3).
والسبعون حصاة هي الواجب، ولو التقط أزيد منها احتياطا حذرا من سقوط بعضها لا بأس.
قوله: (ولو أخذه من غيره جاز، لكن من الحرم عدا المساجد، وقيل: عدا المسجد الحرام ومسجد الخيف).