ويستحب لمن عدا الإمام الإفاضة قبل طلوع الشمس بقليل، ولكن لا يجوز وادي محسر إلا بعد طلوعها.
____________________
الوصفين ورودهما في الروايتين، لكنهما لم يردا على وجه الجمع، فكان الاكتفاء بذكر أحدهما كما وقع في النص أولى.
ومعنى كونها ملتقطة: أن تكون كل واحدة على حدتها مأخوذة من الأرض، واحترز بها عن المكسرة.
قوله: (ويكره أن تكون صلبة أو مكسرة).
أما كراهة الصلبة فيدل عليه قوله عليه السلام في حسنة هشام المتقدمة: " كره الصم منها " والمراد بالصم: الصلبة، كما نص عليه أهل اللغة (1).
وأما كراهة الرمي بالمكسرة فاستدل عليه بقوله عليه السلام في رواية أبي بصير: (التقط الحصى ولا تكسر منهن شيئا) (2) وهي إنما تدل على كراهة التكسير، لا على كراهة الرمي بالمكسرة، لكنها مشعرة بذلك.
قوله: (ويستحب لمن عدا الإمام الإفاضة قبل طلوع الشمس بقليل، لكن لا يجوز وادي محصر إلا بعد طلوعها).
ما اختاره المصنف من استحباب الإفاضة لمن عدا الإمام قبل طلوع الشمس بقليل بشرط أن لا يجوز وادي محسر قبل طلوعها هو المشهور بين الأصحاب، بل قال في المنتهى: إنه لا يعلم فيه خلافا (3). واستدل عليه بموثقة إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام، أي ساعة أحب إليك أن نفيض من جمع؟ قال: " قبل أن تطلع الشمس بقليل هي
ومعنى كونها ملتقطة: أن تكون كل واحدة على حدتها مأخوذة من الأرض، واحترز بها عن المكسرة.
قوله: (ويكره أن تكون صلبة أو مكسرة).
أما كراهة الصلبة فيدل عليه قوله عليه السلام في حسنة هشام المتقدمة: " كره الصم منها " والمراد بالصم: الصلبة، كما نص عليه أهل اللغة (1).
وأما كراهة الرمي بالمكسرة فاستدل عليه بقوله عليه السلام في رواية أبي بصير: (التقط الحصى ولا تكسر منهن شيئا) (2) وهي إنما تدل على كراهة التكسير، لا على كراهة الرمي بالمكسرة، لكنها مشعرة بذلك.
قوله: (ويستحب لمن عدا الإمام الإفاضة قبل طلوع الشمس بقليل، لكن لا يجوز وادي محصر إلا بعد طلوعها).
ما اختاره المصنف من استحباب الإفاضة لمن عدا الإمام قبل طلوع الشمس بقليل بشرط أن لا يجوز وادي محسر قبل طلوعها هو المشهور بين الأصحاب، بل قال في المنتهى: إنه لا يعلم فيه خلافا (3). واستدل عليه بموثقة إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام، أي ساعة أحب إليك أن نفيض من جمع؟ قال: " قبل أن تطلع الشمس بقليل هي