____________________
أما انصراف الأجرة مع عدم التعيين إلى أجرة فواضح، لأن العمل بالوصية مع الاحتياط للوارث، فيكون ما جرت به العادة كالمنطوق به، وهو المراد من أجرة المثل.
ولو وجد من يأخذ أقل من أجرة المثل اتفاقا وجب الاقتصار عليه، احتياطا للوارث.
وأما خروج الواجب وهو حج الاسلام من الأصل والمندوب من الثلث فيدل عليه صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام إنه سئل عن رجل مات فأوصى أن يحج عنه، قال " إن كان صرورة فمن جميع المال، وإن كان تطوعا فمن ثلثه " (1).
وقد بينا فيما سبق (2) أن الواجب الحج من الميقات، إلا مع إرادة خلافه، ويعلم باللفظ الدال عليه أو القرائن المفيدة له. وفي خروج الحج المنذور من الأصل أو الثلث قولان سيأتي الكلام فيهما.
قوله: (ويستحقها الأجير بالعقد).
أي: يملكها، ولا ريب في تحقق الملك بالعقد، لأن ذلك مقتضى صحة المعاوضة، فلو كانت عينا فزادت بعد العقد أو نمت فهما للأجير، لكن لا يجب تسليمها إلا بعد العمل، كما في مطلق الإجارة، وعلى هذا فليس للوصي التسليم قبله، ولو سلم كان ضامنا، إلا مع الإذن من الموصي المستفادة من اللفظ، أو اطراد العادة، لأن ما جرت به العادة يكون كالمنطوق به.
ولو توقف عمل الأجير على دفع الأجرة إليه ولم يدفعها الوصي فقد استقرب الشهيد في الدروس جواز فسخه، للضرر اللازم من اشتغال ذمته بما
ولو وجد من يأخذ أقل من أجرة المثل اتفاقا وجب الاقتصار عليه، احتياطا للوارث.
وأما خروج الواجب وهو حج الاسلام من الأصل والمندوب من الثلث فيدل عليه صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام إنه سئل عن رجل مات فأوصى أن يحج عنه، قال " إن كان صرورة فمن جميع المال، وإن كان تطوعا فمن ثلثه " (1).
وقد بينا فيما سبق (2) أن الواجب الحج من الميقات، إلا مع إرادة خلافه، ويعلم باللفظ الدال عليه أو القرائن المفيدة له. وفي خروج الحج المنذور من الأصل أو الثلث قولان سيأتي الكلام فيهما.
قوله: (ويستحقها الأجير بالعقد).
أي: يملكها، ولا ريب في تحقق الملك بالعقد، لأن ذلك مقتضى صحة المعاوضة، فلو كانت عينا فزادت بعد العقد أو نمت فهما للأجير، لكن لا يجب تسليمها إلا بعد العمل، كما في مطلق الإجارة، وعلى هذا فليس للوصي التسليم قبله، ولو سلم كان ضامنا، إلا مع الإذن من الموصي المستفادة من اللفظ، أو اطراد العادة، لأن ما جرت به العادة يكون كالمنطوق به.
ولو توقف عمل الأجير على دفع الأجرة إليه ولم يدفعها الوصي فقد استقرب الشهيد في الدروس جواز فسخه، للضرر اللازم من اشتغال ذمته بما