____________________
أشهرهما المنع، لما رواه الشيخ في الحسن، عن الحلبي قال: سألته عن الرجل يأتي المسجد الحرام يطوف بالبيت؟ قال: " نعم، ما لم يحرم " (1) ويمكن حمل النهي على الكراهة.
قوله: (لكن يجددان التلبية عند كل طواف لئلا يحلا على قول، وقيل: إنما يحل المفرد دون السائق. والحق أنه لا يحل إلا بالنية، لكن الأولى تجديد التلبية عقيب صلاة الطواف).
اختلف الأصحاب في هذه المسألة، فذهب الشيخ في النهاية وموضع من المبسوط إلى أن القارن والمفرد إذا طافا قبل المضي إلى عرفات الطواف الواجب أو غيره جددا التلبية عند فراغهما من الطواف، وبدونها يحلان وينقلب حجهما عمرة (2).
وقال في التهذيب: إن المفرد يحل بترك التلبية دون القارن (3).
وقال المفيد (4) والمرتضى (5): إن التلبية بعد الطواف تلزم القارن لا المفرد. ولم يتعرضا للتحلل بترك التلبية ولا لعدمه.
ونقل عن ابن إدريس أنه أنكر ذلك وقال: إن التحلل إنما يحصل بالنية لا بالطواف والسعي، وليس تجديد التلبية بواجب ولا تركها مؤثرا في انقلاب
قوله: (لكن يجددان التلبية عند كل طواف لئلا يحلا على قول، وقيل: إنما يحل المفرد دون السائق. والحق أنه لا يحل إلا بالنية، لكن الأولى تجديد التلبية عقيب صلاة الطواف).
اختلف الأصحاب في هذه المسألة، فذهب الشيخ في النهاية وموضع من المبسوط إلى أن القارن والمفرد إذا طافا قبل المضي إلى عرفات الطواف الواجب أو غيره جددا التلبية عند فراغهما من الطواف، وبدونها يحلان وينقلب حجهما عمرة (2).
وقال في التهذيب: إن المفرد يحل بترك التلبية دون القارن (3).
وقال المفيد (4) والمرتضى (5): إن التلبية بعد الطواف تلزم القارن لا المفرد. ولم يتعرضا للتحلل بترك التلبية ولا لعدمه.
ونقل عن ابن إدريس أنه أنكر ذلك وقال: إن التحلل إنما يحصل بالنية لا بالطواف والسعي، وليس تجديد التلبية بواجب ولا تركها مؤثرا في انقلاب