مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٧ - الصفحة ٢٦٦
أو بالإشارة للأخرس مع عقد قلبه بها.
والقارن بالخيار، إن شاء عقد إحرامه بها وإن شاء قلد أو أشعر على الأظهر.
____________________
وأما ثانيا: فللتصريح في صحيحة معاوية بن عمار بالأمر بالتلبية للماشي والراكب بعد المشي هنيئة. والذي يقتضيه الجمع بين الروايات التخيير بين التلبية في موضع عقد الإحرام وبعد المشي هنيئة وبعد الوصول إلى البيداء وإن كان الأولى العمل بما تضمنته صحيحة معاوية بن عمار.
قوله: (أو بالإشارة للأخرس مع عقد قلبه بها).
المراد أن إحرام الأخرس ينعقد بالإشارة بالأصبع مع عقد قلبه بالتلبية أي تصور معناها الاجمالي. والأولى تحريك اللسان أيضا، لقول علي عليه السلام في رواية السكوني: " تلبية الأخرس وتشهده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه " (1).
ونقل عن ابن الجنيد أنه أوجب على الأخرس استنابة غيره في التلبية (2). وهو ضعيف. ولو تعذر على الأعجمي التلبية فالظاهر وجوب الترجمة، قال في الدروس: وروي أن غيره يلبي عنه (3).
قوله: (والقارن بالخيار، إن شاء عقد إحرامه بها، وإن شاء قلد أو أشعر، على الأظهر).
هذا هو المشهور بين الأصحاب، ويدل عليه روايات كثيرة: منها صحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " يوجب الإحرام ثلاثة أشياء: التلبية والإشعار والتقليد، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم " (4).

(١) التهذيب ٥: ٩٣ / ٣٠٥، الوسائل ٩: ٥٢ أبواب أقسام الإحرام ٣٩ ح ١.
(٢) نقله عنه في المختلف: ٢٦٦.
(٣) الدروس: ٩٧.
(٤) التهذيب ٥: ٤٣ / 129، الوسائل 8: 202 أبواب أقسام الحج ب 12 ح 20
(٢٦٦)
مفاتيح البحث: الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 ... » »»
الفهرست