____________________
وإن تحقق به ستر البعض، لصحيحة محمد بن مسلم: أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يضع عصام القربة على رأسه إذا استسقى؟ قال:
" نعم " (1) ولا يتقيد ذلك بالضرورة، لإطلاق النص.
وتجوز العصابة للصداع لصحيحة معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا بأس بأن يعصب الرجل المحرم رأسه من الصداع " (2) واستدل عليه في المنتهى أيضا بأنه غير ساتر لجميع العضو، فكان سائغا كسير النعل (3). وهو مناف لما ذكره أولا من أن ستر البعض كستر الكل.
الخامس: اختلف الأصحاب في جواز تغطية الرجل المحرم وجهه، فذهب الأكثر إلى الجواز، بل قال في التذكرة: إنه قول علمائنا أجمع (4).
ومنعه ابن أبي عقيل: وجعل كفارته إطعام مسكين في يده (5). وقال الشيخ في التهذيب: فأما تغطية الوجه فيجوز مع الاختيار، غير أنه يلزمه الكفارة، ومتى لم ينو الكفارة لم يجز له ذلك (6).
وقد ورد بالجواز مطلقا روايات كثيرة، كصحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة (7)، وصحيحة زرارة قال، قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل المحرم يريد أن ينام، يغطي وجهه من الذباب؟ قال: " نعم ولا يخمر رأسه " (8).
" نعم " (1) ولا يتقيد ذلك بالضرورة، لإطلاق النص.
وتجوز العصابة للصداع لصحيحة معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا بأس بأن يعصب الرجل المحرم رأسه من الصداع " (2) واستدل عليه في المنتهى أيضا بأنه غير ساتر لجميع العضو، فكان سائغا كسير النعل (3). وهو مناف لما ذكره أولا من أن ستر البعض كستر الكل.
الخامس: اختلف الأصحاب في جواز تغطية الرجل المحرم وجهه، فذهب الأكثر إلى الجواز، بل قال في التذكرة: إنه قول علمائنا أجمع (4).
ومنعه ابن أبي عقيل: وجعل كفارته إطعام مسكين في يده (5). وقال الشيخ في التهذيب: فأما تغطية الوجه فيجوز مع الاختيار، غير أنه يلزمه الكفارة، ومتى لم ينو الكفارة لم يجز له ذلك (6).
وقد ورد بالجواز مطلقا روايات كثيرة، كصحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة (7)، وصحيحة زرارة قال، قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل المحرم يريد أن ينام، يغطي وجهه من الذباب؟ قال: " نعم ولا يخمر رأسه " (8).