____________________
والمحمل، فلو عجز عن الاستمساك على القتب وأمكنه الاستمساك في المحمل وتمكن منه وجب.
قوله: (وهل تجب الاستنابة مع المانع من مرض أو عدو؟ قيل:
نعم، وهو المروي، قيل: لا).
موضع الخلاف ما إذا عرض المانع قبل استقرار الوجوب، أما لو استقر ثم عرض المانع وجب الاستنابة قولا واحدا، كما ذكره الشارح (1) وغيره (2).
والقول بوجوب الاستنابة للشيخ (3) وأبي الصلاح (4) وابن الجنيد (5) وابن البراج (6) وغيرهم. وقال ابن إدريس: لا تجب (7). واستقربه في المختلف (8).
والمعتمد الأول، للأخبار الكثيرة الدالة عليه، كصحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إن كان موسرا حال بينه وبين الحج مرض أو أمر يعذره الله فيه فإن عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له " (9).
وصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " كان علي صلوات الله عليه يقول: لو أن رجلا أراد الحج فعرض له مرض أو
قوله: (وهل تجب الاستنابة مع المانع من مرض أو عدو؟ قيل:
نعم، وهو المروي، قيل: لا).
موضع الخلاف ما إذا عرض المانع قبل استقرار الوجوب، أما لو استقر ثم عرض المانع وجب الاستنابة قولا واحدا، كما ذكره الشارح (1) وغيره (2).
والقول بوجوب الاستنابة للشيخ (3) وأبي الصلاح (4) وابن الجنيد (5) وابن البراج (6) وغيرهم. وقال ابن إدريس: لا تجب (7). واستقربه في المختلف (8).
والمعتمد الأول، للأخبار الكثيرة الدالة عليه، كصحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إن كان موسرا حال بينه وبين الحج مرض أو أمر يعذره الله فيه فإن عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له " (9).
وصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " كان علي صلوات الله عليه يقول: لو أن رجلا أراد الحج فعرض له مرض أو