____________________
قوله: (ولا تجوز النيابة في الطواف الواجب للحاضر، إلا مع العذر، كالإغماء والبطن وما شابههما).
أما أنه لا تجوز النيابة في الطواف الواجب للحاضر المتمكن من الطواف فظاهر، لأنه عبادة تتعلق بالبدن، فلا تصح النيابة فيه مع التمكن.
وأما جواز النيابة مع العذر كالإغماء والمرض الذي لا يستمسك معه الطهارة فيدل عليه روايات كثيرة، كصحيحة حبيب الخثعمي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يطاف عن المبطون والكسير (1) " (2).
وصحيحة حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف عنه " (3).
والظاهر عدم توقف النيابة في الطواف عن المغمى عليه على استنابته كما يدل عليه إطلاق الرواية.
وليس الحيض من الأعذار المسوغة للاستنابة في طواف العمرة، لما سيأتي إن شاء الله من أن الحائض إذا منعها عذرها عن إتمام أفعال العمرة تعدل إلى حج الإفراد (4)، وقد ورد بذلك روايات، منها ما رواه الشيخ في الصحيح، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير وفضالة، عن جميل بن دراج، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الحائض إذا قدمت
أما أنه لا تجوز النيابة في الطواف الواجب للحاضر المتمكن من الطواف فظاهر، لأنه عبادة تتعلق بالبدن، فلا تصح النيابة فيه مع التمكن.
وأما جواز النيابة مع العذر كالإغماء والمرض الذي لا يستمسك معه الطهارة فيدل عليه روايات كثيرة، كصحيحة حبيب الخثعمي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يطاف عن المبطون والكسير (1) " (2).
وصحيحة حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف عنه " (3).
والظاهر عدم توقف النيابة في الطواف عن المغمى عليه على استنابته كما يدل عليه إطلاق الرواية.
وليس الحيض من الأعذار المسوغة للاستنابة في طواف العمرة، لما سيأتي إن شاء الله من أن الحائض إذا منعها عذرها عن إتمام أفعال العمرة تعدل إلى حج الإفراد (4)، وقد ورد بذلك روايات، منها ما رواه الشيخ في الصحيح، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير وفضالة، عن جميل بن دراج، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الحائض إذا قدمت