____________________
قوله: (وصورة الإفراد أن يحرم من الميقات أو من حيث يسوغ له الإحرام بالحج).
المراد بالموضع الذي يسوغ منه الإحرام المجعول قسيما للميقات هو دويرة أهل المفرد إن كانت أقرب إلى عرفات من الميقات كما صرح به المصنف في المعتبر (1)، لكن سيأتي في كلام المصنف جعل دويرة الأهل أحد المواقيت الستة (2)، وهو لا يلائم جعلها قسيما له.
ويمكن أن يريد بالموضع ما يمكن الإحرام منه غير المواقيت الستة، كما في ناسي الإحرام ونحوه، فإنه يحرم مع تعذر العود إلى الميقات من حيث أمكن، كما سيجئ بيانه إن شاء الله تعالى (3).
قوله: (ثم يمضي إلى عرفات فيقف بها، ثم إلى المشعر فيقف به، ثم إلى منى فيقتضي مناسكه بها، ثم يطوف بالبيت ويصلي ركعتيه، ويسعى بين الصفا والمروة، ويطوف طواف النساء ويصلي ركعتيه).
المستند في ذلك الأخبار المستفيضة، كصحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام إنه قال: " وأما المفرد للحج فعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام، وسعي بين الصفا والمروة، وطواف الزيارة وهو طواف النساء، وليس عليه هدي ولا أضحية " (4).
المراد بالموضع الذي يسوغ منه الإحرام المجعول قسيما للميقات هو دويرة أهل المفرد إن كانت أقرب إلى عرفات من الميقات كما صرح به المصنف في المعتبر (1)، لكن سيأتي في كلام المصنف جعل دويرة الأهل أحد المواقيت الستة (2)، وهو لا يلائم جعلها قسيما له.
ويمكن أن يريد بالموضع ما يمكن الإحرام منه غير المواقيت الستة، كما في ناسي الإحرام ونحوه، فإنه يحرم مع تعذر العود إلى الميقات من حيث أمكن، كما سيجئ بيانه إن شاء الله تعالى (3).
قوله: (ثم يمضي إلى عرفات فيقف بها، ثم إلى المشعر فيقف به، ثم إلى منى فيقتضي مناسكه بها، ثم يطوف بالبيت ويصلي ركعتيه، ويسعى بين الصفا والمروة، ويطوف طواف النساء ويصلي ركعتيه).
المستند في ذلك الأخبار المستفيضة، كصحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام إنه قال: " وأما المفرد للحج فعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام، وسعي بين الصفا والمروة، وطواف الزيارة وهو طواف النساء، وليس عليه هدي ولا أضحية " (4).