وإن اختص أحدهما تعين. ولو تساويا في رجحان العطب سقط الفرض.
ومن مات بعد الإحرام ودخول الحرم برأت ذمته، وقيل: يجتزئ بالإحرام والأول أظهر.
____________________
قوله: (وطريق البحر كطريق البر، فإن غلب ظن السلامة، وإلا سقط، ولو أمكن الوصول بالبر والبحر، فإن تساويا في غلبة السلامة كان مخيرا، وإن اختص أحدهما تعين، ولو تساويا في رجحان العطب سقط الفرض).
مقتضى العبارة أن طريق البحر إنما يجب سلوكه مع غلبة ظن السلامة، فلا يجب مع اشتباه الحال. ولم يعتبر الشارح ذلك، بل اكتفى بعدم ترجيح العطب (1). وهو حسن.
والحاصل أن طريق البحر كطريق البر، فيعتبر فيه ما اعتبر ثم من عدم خوف العطب بظهور أماراته، ومنه خوف الغرق بسبب القرائن الدالة عليه.
ولو اشتبه الحال وجب سلوكه كالبر.
وإنما يسقط الحج مع الخوف إذا حصل في ابتداء السير، أو في أثنائه والرجوع ليس بمخيف، أما لو تساويا مع المقام في الخوف احتمل ترجيح الذهاب، لحصول المرجح فيه بالحج، والسقوط كما لو حصل ابتداءا، لفقد الشرط، ولعل الأول أقرب.
قوله: (ومن مات بعد الإحرام ودخول الحرم برئت ذمته، وقيل:
يجتزئ بالإحرام، والأول أظهر).
أما براءة الذمة إذا مات الحاج بعد الإحرام ودخول الحرم وعدم وجوب إكماله فهو مذهب الأصحاب، لا نعلم فيه مخالفا. والمستند فيه ما رواه
مقتضى العبارة أن طريق البحر إنما يجب سلوكه مع غلبة ظن السلامة، فلا يجب مع اشتباه الحال. ولم يعتبر الشارح ذلك، بل اكتفى بعدم ترجيح العطب (1). وهو حسن.
والحاصل أن طريق البحر كطريق البر، فيعتبر فيه ما اعتبر ثم من عدم خوف العطب بظهور أماراته، ومنه خوف الغرق بسبب القرائن الدالة عليه.
ولو اشتبه الحال وجب سلوكه كالبر.
وإنما يسقط الحج مع الخوف إذا حصل في ابتداء السير، أو في أثنائه والرجوع ليس بمخيف، أما لو تساويا مع المقام في الخوف احتمل ترجيح الذهاب، لحصول المرجح فيه بالحج، والسقوط كما لو حصل ابتداءا، لفقد الشرط، ولعل الأول أقرب.
قوله: (ومن مات بعد الإحرام ودخول الحرم برئت ذمته، وقيل:
يجتزئ بالإحرام، والأول أظهر).
أما براءة الذمة إذا مات الحاج بعد الإحرام ودخول الحرم وعدم وجوب إكماله فهو مذهب الأصحاب، لا نعلم فيه مخالفا. والمستند فيه ما رواه