____________________
الثاني أن توقف العمل على النية لا يقتضي عدم حصول التحلل بما عده الشارع محللا.
وينبغي التنبيه لأمور:
الأول: الظاهر أن المراد بالنية في قول المصنف ومن قال بمقالته: إن المفرد لا يحل إلا بالنية، نية العدول إلى العمرة، والمعنى أن المفرد لا يتحلل قبل إكمال أفعال الحج إلا بنية العدول إلى العمرة، فيتحلل مع العدول بإتمام أفعالها، وعلى هذا فلا يتحقق التحلل بالنية إلا في موضع يسوغ فيه العدول إلى العمرة.
وذكر المحقق الشيخ علي في حواشيه أن المراد بالنية نية التحلل بالطواف، ثم قال: إن اعتبار النية لا يكاد يتحقق، لأن الطواف منهي عنه إذا قصد به التحلل، فيكون فاسدا، فلا يعتد به في كونه محللا، لعدم صدق الطواف الشرعي حينئذ (1). ويتوجه عليه أيضا أن اعتبار النية لا دليل عليه أصلا، بل العمل بالروايات المتضمنة للتحلل بترك التلبية يقتضي حصول التحلل بمجرد الترك، وإطراحها يقتضي عدم التحلل بالطواف وإن نوى به التحلل مع انتفاء نية العدول كما هو واضح.
الثاني: حيث قلنا بانقلاب الحج عمرة فيجب الإتيان بأفعالها. قال المحقق الشيخ علي في حواشي القواعد: وهل يحتاج إلى طواف العمرة أم لا؟ وجهان كل منهما مشكل، أما الأول فلأنه لو احتيج إليه لم يكن لهذا الطواف أثر في الإحلال وهو باطل، وأما الثاني فلأن إجزاءه عن طواف العمرة بغير نية أيضا معلوم البطلان (2). وهذا الإشكال إنما يتوجه على المعنى الذي ذكره، أما على ما ذكرناه فلا ورود له، ومتى قلنا بانقلاب الحج عمرة صار متمتعا ولم يكن الإتيان به مجزيا عن الفرض إذا كان الإفراد أو القران متعينا
وينبغي التنبيه لأمور:
الأول: الظاهر أن المراد بالنية في قول المصنف ومن قال بمقالته: إن المفرد لا يحل إلا بالنية، نية العدول إلى العمرة، والمعنى أن المفرد لا يتحلل قبل إكمال أفعال الحج إلا بنية العدول إلى العمرة، فيتحلل مع العدول بإتمام أفعالها، وعلى هذا فلا يتحقق التحلل بالنية إلا في موضع يسوغ فيه العدول إلى العمرة.
وذكر المحقق الشيخ علي في حواشيه أن المراد بالنية نية التحلل بالطواف، ثم قال: إن اعتبار النية لا يكاد يتحقق، لأن الطواف منهي عنه إذا قصد به التحلل، فيكون فاسدا، فلا يعتد به في كونه محللا، لعدم صدق الطواف الشرعي حينئذ (1). ويتوجه عليه أيضا أن اعتبار النية لا دليل عليه أصلا، بل العمل بالروايات المتضمنة للتحلل بترك التلبية يقتضي حصول التحلل بمجرد الترك، وإطراحها يقتضي عدم التحلل بالطواف وإن نوى به التحلل مع انتفاء نية العدول كما هو واضح.
الثاني: حيث قلنا بانقلاب الحج عمرة فيجب الإتيان بأفعالها. قال المحقق الشيخ علي في حواشي القواعد: وهل يحتاج إلى طواف العمرة أم لا؟ وجهان كل منهما مشكل، أما الأول فلأنه لو احتيج إليه لم يكن لهذا الطواف أثر في الإحلال وهو باطل، وأما الثاني فلأن إجزاءه عن طواف العمرة بغير نية أيضا معلوم البطلان (2). وهذا الإشكال إنما يتوجه على المعنى الذي ذكره، أما على ما ذكرناه فلا ورود له، ومتى قلنا بانقلاب الحج عمرة صار متمتعا ولم يكن الإتيان به مجزيا عن الفرض إذا كان الإفراد أو القران متعينا