____________________
وصحيحة ذريح المحاربي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " من مات ولم يحج حجة الاسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به، أو مرض لا يطيق يه الحج، أو سلطان يمنعه، فليمت يهوديا أو نصرانيا " (1) والوعيد مطلقا دليل التضييق.
ومعنى وجوب الفورية فيه: وجوب المبادرة إليه في أول عام الاستطاعة مع الإمكان، وإلا ففيما يليه وهكذا، ولو توقف على مقدمات من سفر وغيره تعين الإتيان بها على وجه يدركه كذلك.
ولو تعددت الرفقة في العام الواحد قيل: وجب عليه المسير مع أولها، فإن أخر عنها وأدركه مع التالية، وإلا كان كمؤخره عمدا في استقراره، وبه قطع جدي - قدس سره - في الروضة (2). وجوز الشهيد في الدروس التأخر عن الأولى إن وثق بالمسير مع غيرها (3)، وهو حسن، بل (4) يحتمل قويا جواز التأخير بمجرد احتمال سفر الثانية، لانتفاء الدليل على فورية المسير بهذا المعنى. وأطلق العلامة في التذكرة جواز التأخير عن الرفقة الأولى (5)، لكن المسألة في كلامه مفروضة في حج النائب.
وينبغي القطع بالجواز إذا كان سفر الأولى قبل أشهر الحج وقبل تضيق الوقت الذي يمكن إدراكه فيه، لأنه الأصل، ولا مقتضى للخروج عنه، والله أعلم.
قوله: (وقد يجب الحج بالنذر، وما في معناه، وبالإفساد).
ومعنى وجوب الفورية فيه: وجوب المبادرة إليه في أول عام الاستطاعة مع الإمكان، وإلا ففيما يليه وهكذا، ولو توقف على مقدمات من سفر وغيره تعين الإتيان بها على وجه يدركه كذلك.
ولو تعددت الرفقة في العام الواحد قيل: وجب عليه المسير مع أولها، فإن أخر عنها وأدركه مع التالية، وإلا كان كمؤخره عمدا في استقراره، وبه قطع جدي - قدس سره - في الروضة (2). وجوز الشهيد في الدروس التأخر عن الأولى إن وثق بالمسير مع غيرها (3)، وهو حسن، بل (4) يحتمل قويا جواز التأخير بمجرد احتمال سفر الثانية، لانتفاء الدليل على فورية المسير بهذا المعنى. وأطلق العلامة في التذكرة جواز التأخير عن الرفقة الأولى (5)، لكن المسألة في كلامه مفروضة في حج النائب.
وينبغي القطع بالجواز إذا كان سفر الأولى قبل أشهر الحج وقبل تضيق الوقت الذي يمكن إدراكه فيه، لأنه الأصل، ولا مقتضى للخروج عنه، والله أعلم.
قوله: (وقد يجب الحج بالنذر، وما في معناه، وبالإفساد).