ولو استؤجر للمعونة على السفر وشرط له الزاد والراحلة أو بعضه وكان بيده الباقي مع نفقة أهله وجب عليه، وأجزأه عن الفرض إذا حج عن نفسه.
____________________
قال: " بل هي حجة تامة " (1).
وقال الشيخ في الاستبصار: تجب عليه الإعادة، واستدل عليه بما رواه عن الفضل بن عبد الملك، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لم يكن له مال فحج به أناس من أصحابه، أقضى حجة الاسلام؟ قال:
" نعم، فإن أيسر بعد ذلك فعليه أن يحج " (2) وهي مع ضعف سندها بالإرسال واشتماله على عدة من الواقفية محمولة على الاستحباب، جمعا بين الأدلة.
قوله: (ولو هب له مال لم يجب قبوله).
علله الشارح - قدس سره - بأن الهبة نوع اكتساب، وهو غير واجب للحج، لأن وجوبه مشروط بوجود الاستطاعة، فلا يجب تحصيل شرطه (3).
وربما علل باشتماله على المنة ولا يجب تحملها. ويتوجه على الأول ما سبق، وعلى الثاني منع تأثير مثل ذلك في سقوط الواجب، مع أن ذلك بعينه يأتي في بذل عين الزاد والراحلة، وهو غير ملتفت إليه.
قوله: (ولو استؤجر للمعونة على السفر وشرط له الزاد والراحلة أو بعضه وكان بيده الباقي مع نفقة أهله وجب عليه، وأجزأه عن الفرض إذا حج عن نفسه).
وقال الشيخ في الاستبصار: تجب عليه الإعادة، واستدل عليه بما رواه عن الفضل بن عبد الملك، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لم يكن له مال فحج به أناس من أصحابه، أقضى حجة الاسلام؟ قال:
" نعم، فإن أيسر بعد ذلك فعليه أن يحج " (2) وهي مع ضعف سندها بالإرسال واشتماله على عدة من الواقفية محمولة على الاستحباب، جمعا بين الأدلة.
قوله: (ولو هب له مال لم يجب قبوله).
علله الشارح - قدس سره - بأن الهبة نوع اكتساب، وهو غير واجب للحج، لأن وجوبه مشروط بوجود الاستطاعة، فلا يجب تحصيل شرطه (3).
وربما علل باشتماله على المنة ولا يجب تحملها. ويتوجه على الأول ما سبق، وعلى الثاني منع تأثير مثل ذلك في سقوط الواجب، مع أن ذلك بعينه يأتي في بذل عين الزاد والراحلة، وهو غير ملتفت إليه.
قوله: (ولو استؤجر للمعونة على السفر وشرط له الزاد والراحلة أو بعضه وكان بيده الباقي مع نفقة أهله وجب عليه، وأجزأه عن الفرض إذا حج عن نفسه).