____________________
الربيع بزيادة مرجحة لما ذهب إليه، وهي قد قيل لأبي جعفر عليه السلام ذلك فقال: " هلك الناس، إذا كان من له زاد وراحلة لا يملك غيرها ومقدار (1) ذلك مما يقوت به عياله ويستغني به عن الناس فقد وجب عليه أن يحج ثم يرجع فيسأل الناس بكفه لقد هلك إذن، فقيل له: فما السبيل عندك؟ قال: السعة في المال، وهو أن يكون معه ما يحج ببعضه ويبقي البعض يقوت به نفسه وعياله " (2).
وأقول: إن هذه الرواية مع هذه الزيادة لا تدل على اعتبار الرجوع إلى الكفاية بالمعنى الذي ذكروه، فإن أقصى ما يدل عليه قوله عليه السلام: " ثم يرجع فيسأل الناس بكفه " اعتبار بقاء شئ من المال، وكذا قوله: " ويبقى البعض يقوت به نفسه وعياله " ويمكن أن يكون المراد منه قوت السنة له ولعياله، لأن ذلك كاف في عدم السؤال بعد الرجوع، ولأن به يتحقق الغناء شرعا. وكيف كان فهذه الرواية مع إجمالها لا تنهض حجة في معارضة الأحاديث الصحيحة وعموم القرآن.
قوله: (ولو اجتمعت الشرائط فحج متسكعا أو في نفقة غيره أجزأه عن الفرض).
هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء، لأن الحج واجب عليه وقد امتثل بفعل.
المناسك المخصوصة فيحصل الاجزاء، وصرف المال غير واجب لذاته، وإنما يجب إذا توقف عليه الواجب. وهذا بخلاف ما إذا حج متسكعا قبل تحقق الاستطاعة، حيث لا يكون حجه مجزئا، لانتفاء الوجوب حينئذ، فيكون الإتيان بالحج على هذا الوجه جاريا مجرى فعل العبادة الموقتة قبل دخول وقتها.
وأقول: إن هذه الرواية مع هذه الزيادة لا تدل على اعتبار الرجوع إلى الكفاية بالمعنى الذي ذكروه، فإن أقصى ما يدل عليه قوله عليه السلام: " ثم يرجع فيسأل الناس بكفه " اعتبار بقاء شئ من المال، وكذا قوله: " ويبقى البعض يقوت به نفسه وعياله " ويمكن أن يكون المراد منه قوت السنة له ولعياله، لأن ذلك كاف في عدم السؤال بعد الرجوع، ولأن به يتحقق الغناء شرعا. وكيف كان فهذه الرواية مع إجمالها لا تنهض حجة في معارضة الأحاديث الصحيحة وعموم القرآن.
قوله: (ولو اجتمعت الشرائط فحج متسكعا أو في نفقة غيره أجزأه عن الفرض).
هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء، لأن الحج واجب عليه وقد امتثل بفعل.
المناسك المخصوصة فيحصل الاجزاء، وصرف المال غير واجب لذاته، وإنما يجب إذا توقف عليه الواجب. وهذا بخلاف ما إذا حج متسكعا قبل تحقق الاستطاعة، حيث لا يكون حجه مجزئا، لانتفاء الوجوب حينئذ، فيكون الإتيان بالحج على هذا الوجه جاريا مجرى فعل العبادة الموقتة قبل دخول وقتها.