الإحرام في الثياب المصبوغة بالسواد والعصفر وشبهه، ويتأكد في السواد،
____________________
قوله: (والمكروهات عشرة: الإحرام في الثياب المصبوغة بالسواد والعصفر وشبهه، ويتأكد في السواد).
أما كراهة الإحرام في الثياب المصبوغة بالسواد فاستدل عليه في المنتهى بأنه لباس أهل النار فلا يقتدى بهم (1)، وما رواه الشيخ، عن الحسين بن مختار قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يحرم الرجل في الثوب الأسود؟ قال: " لا يحرم في الثوب الأسود " (2) وفي الطريق ضعف (3). وقال الشيخ في النهاية: إن الإحرام في الثوب الأسود غير جائز (4). ولعله يريد به الكراهة.
وأما كراهة المعصفر وشبهه فذكره المصنف وجمع من الأصحاب وقال في المنتهى: لا بأس بالمعصفر من الثياب، ويكره إذا كان مشبعا، وعليه علماؤنا (5). وهو يؤذن بدعوى الاجماع عليه، ثم استدل على الكراهة بما رواه الشيخ، عن أبان بن تغلب، قال: سأل أبا عبد الله عليه السلام أخي وأنا حاضر عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل، ألبسه وأنا محرم؟
قال: " نعم، ليس العصفر من الطيب ولكن أكره أن تلبس ما يشهرك بين الناس " (6).
أما كراهة الإحرام في الثياب المصبوغة بالسواد فاستدل عليه في المنتهى بأنه لباس أهل النار فلا يقتدى بهم (1)، وما رواه الشيخ، عن الحسين بن مختار قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يحرم الرجل في الثوب الأسود؟ قال: " لا يحرم في الثوب الأسود " (2) وفي الطريق ضعف (3). وقال الشيخ في النهاية: إن الإحرام في الثوب الأسود غير جائز (4). ولعله يريد به الكراهة.
وأما كراهة المعصفر وشبهه فذكره المصنف وجمع من الأصحاب وقال في المنتهى: لا بأس بالمعصفر من الثياب، ويكره إذا كان مشبعا، وعليه علماؤنا (5). وهو يؤذن بدعوى الاجماع عليه، ثم استدل على الكراهة بما رواه الشيخ، عن أبان بن تغلب، قال: سأل أبا عبد الله عليه السلام أخي وأنا حاضر عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل، ألبسه وأنا محرم؟
قال: " نعم، ليس العصفر من الطيب ولكن أكره أن تلبس ما يشهرك بين الناس " (6).