____________________
وليس في هذه الروايات تصريح بحكم الناسي، نعم يمكن استفادته من التعليل المستفاد من قوله عليه السلام في رواية الحلبي: " الله أعذر لعبده " فإن النسيان من أقوى الأعذار، بل يمكن الاستدلال بذلك على عذر الجاهل أيضا، كما هو ظاهر اختيار الشهيد في الدروس (1)، ويدل عليه عموم قول النبي صلى الله عليه وآله: " من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج " (2) وقول الصادق عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار: (من أدرك جمعا فقد أدرك الحج) (3).
قوله: (الثانية، وقت الاختيار لعرفة من زوال الشمس إلى الغروب، من تركه عامدا فسد حجه، ووقت الاضطرار إلى طلوع الفجر من يوم النحر).
هذان الحكمان إجماعيان عندنا، وقد تقدم من الأخبار ما يدل عليهما (4). والواجب في الوقوف الاضطراري مسمى الكون بعرفة ليلا ولا يجب الاستيعاب إجماعا، قاله في التذكرة (5). وقال في المنتهى: لو لم يقف بعرفة نهارا ووقف بها ليلا أجزأه على ما بيناه، وجاز له أن يدفع من عرفات أي وقت شاء بلا خلاف (6).
وأطلق الشيخ في الخلاف أن وقت الوقوف بعرفة من الزوال يوم عرفة
قوله: (الثانية، وقت الاختيار لعرفة من زوال الشمس إلى الغروب، من تركه عامدا فسد حجه، ووقت الاضطرار إلى طلوع الفجر من يوم النحر).
هذان الحكمان إجماعيان عندنا، وقد تقدم من الأخبار ما يدل عليهما (4). والواجب في الوقوف الاضطراري مسمى الكون بعرفة ليلا ولا يجب الاستيعاب إجماعا، قاله في التذكرة (5). وقال في المنتهى: لو لم يقف بعرفة نهارا ووقف بها ليلا أجزأه على ما بيناه، وجاز له أن يدفع من عرفات أي وقت شاء بلا خلاف (6).
وأطلق الشيخ في الخلاف أن وقت الوقوف بعرفة من الزوال يوم عرفة