____________________
المبسوط عبارة مقتضاها أنه يعتبر الإفاقة من الجنون والإغماء في الموقفين، ثم قال: وكذلك حكم النوم سواء (1).
والأولى أن يقول: يصح منه الوقوف بالموقفين وإن كان نائما، لأن الفرض الكون فيه لا الذكر، وليس في كلامه - رحمه الله - دلالة على عدم صحة الوقوف إذا عرض أحد هذه الأعذار بعد النية كما هو المنقول في العبارة، لكن ما ذكره من عدم الفرق بين الإغماء والجنون وبين النوم غير جيد. وكيف كان فينبغي القطع بالصحة مع الإتيان بالركن، أعني ما يصدق عليه مسمى الوقوف بعد النية، والبطلان بدونه.
قوله: (وأن يكون الوقوف بعد طلوع الفجر).
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، ويدل عليه مضافا إلى التأسي قوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار: " أصبح على طهر بعد ما تصلي الفجر، فقف إن شئت قريبا من الجبل وإن شئت حيث تبيت، فإذا وقفت فاحمد الله عز وجل " (2) الحديث.
وليس في العبارة دلالة على وجوب المبيت بالمشعر، وظاهر الأكثر وجوبه، وقال في التذكرة: إنه ليس بواجب (3). والأصح الوجوب، للتأسي، وقوله عليه السلام في صحيحة معاوية: " ولا تجاوز الحياض ليلة المزدلفة " (4) وعلى هذا فلو نوى المكلف الكون بها إلى طلوع الشمس اجتزأ
والأولى أن يقول: يصح منه الوقوف بالموقفين وإن كان نائما، لأن الفرض الكون فيه لا الذكر، وليس في كلامه - رحمه الله - دلالة على عدم صحة الوقوف إذا عرض أحد هذه الأعذار بعد النية كما هو المنقول في العبارة، لكن ما ذكره من عدم الفرق بين الإغماء والجنون وبين النوم غير جيد. وكيف كان فينبغي القطع بالصحة مع الإتيان بالركن، أعني ما يصدق عليه مسمى الوقوف بعد النية، والبطلان بدونه.
قوله: (وأن يكون الوقوف بعد طلوع الفجر).
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، ويدل عليه مضافا إلى التأسي قوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار: " أصبح على طهر بعد ما تصلي الفجر، فقف إن شئت قريبا من الجبل وإن شئت حيث تبيت، فإذا وقفت فاحمد الله عز وجل " (2) الحديث.
وليس في العبارة دلالة على وجوب المبيت بالمشعر، وظاهر الأكثر وجوبه، وقال في التذكرة: إنه ليس بواجب (3). والأصح الوجوب، للتأسي، وقوله عليه السلام في صحيحة معاوية: " ولا تجاوز الحياض ليلة المزدلفة " (4) وعلى هذا فلو نوى المكلف الكون بها إلى طلوع الشمس اجتزأ