____________________
عليهم السلام: " إن عمد الصبي وخطأ واحد " (1) والخطأ في هذه الأشياء لا يتعلق به كفارة من البالغين كان قويا (2). وهو جيد لو ثبت اتحاد عمد الصبي وخطائه على وجه العموم، لكنه غير واضح، لأن ذلك إنما ثبت في الديات خاصة.
وقيل بالوجوب، تمسكا بالإطلاق، ونظرا إلى أن الولي يجب عليه منع الصبي عن هذه المحظورات، ولو كان عمده خطأ لما كان وجب عليه المنع، لأن الخطأ لا يتعلق به حكم، ولا يجب المنع منه (3). والمسألة محل تردد، وإن كان الأقرب عدم الوجوب اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع النص وهو الصيد.
وذكر الشيخ رحمه الله أنه يتفرع على الوجهين ما لو وطئ قبل أحد الموقفين متعمدا، فإن قلنا إن عمده وخطأه سواء لم يتعلق به فساد الحج، وإن قلنا إن عمده عمد فسد حجه ولزمه القضاء. ثم قال: والأقوى الأول، لأن إيجاب القضاء يتوجه إلى المكلف، وهذا ليس بمكلف (4). وهو جيد.
ثم إن قلنا بالإفساد فلا يجزئه القضاء حتى يبلغ (فيما قطع به الأصحاب، ولا يجزئه عن حج الاسلام) (5) إلا أن يكون بلغ في الفاسد قبل الوقوف بالمشعر إن اجتزأنا بذلك.
قوله: (الثاني، الحرية، فلا يجب على المملوك وإن أذن له مولاه، ولو تكلفه بإذنه صح حجه، لكن لا يجزيه عن حجة
وقيل بالوجوب، تمسكا بالإطلاق، ونظرا إلى أن الولي يجب عليه منع الصبي عن هذه المحظورات، ولو كان عمده خطأ لما كان وجب عليه المنع، لأن الخطأ لا يتعلق به حكم، ولا يجب المنع منه (3). والمسألة محل تردد، وإن كان الأقرب عدم الوجوب اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع النص وهو الصيد.
وذكر الشيخ رحمه الله أنه يتفرع على الوجهين ما لو وطئ قبل أحد الموقفين متعمدا، فإن قلنا إن عمده وخطأه سواء لم يتعلق به فساد الحج، وإن قلنا إن عمده عمد فسد حجه ولزمه القضاء. ثم قال: والأقوى الأول، لأن إيجاب القضاء يتوجه إلى المكلف، وهذا ليس بمكلف (4). وهو جيد.
ثم إن قلنا بالإفساد فلا يجزئه القضاء حتى يبلغ (فيما قطع به الأصحاب، ولا يجزئه عن حج الاسلام) (5) إلا أن يكون بلغ في الفاسد قبل الوقوف بالمشعر إن اجتزأنا بذلك.
قوله: (الثاني، الحرية، فلا يجب على المملوك وإن أذن له مولاه، ولو تكلفه بإذنه صح حجه، لكن لا يجزيه عن حجة