____________________
المتعة) (1).
وصحيحة معاوية بن عمار قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام ونحن بالمدينة: إني اعتمرت عمرة في رجب وأنا أريد الحج، فأسوق الهدي أو أفرد أو أتمتع؟ فقال: " في كل فضل وكل حسن " قلت: وأي ذلك أفضل؟
فقال: " إن عليا عليه السلام كان يقول: لكل شهر عمرة، تمتع فهو والله أفضل " (2).
ورواية عبد الملك بن عمرو: أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن التمتع فقال: " تمتع " قال: فقضي أنه أفرد الحج في ذلك العام أو بعده فقلت: أصلحك الله سألتك فأمرتني بالتمتع وأراك قد أفردت الحج؟!
فقال: " أما والله إن الفضل لفي الذي أمرتك به، ولكني ضعيف فشق علي طوافان بين الصفا والمروة فلذلك أفردت " (3) والأخبار الواردة بذلك أكثر من أن تحصى.
قوله: (وشروطه أربعة: النية).
صرح المصنف في المعتبر بأن المراد بالنية هنا نية إحرام العمرة (4).
وهو جيد، إلا أنه سيأتي في باب الإحرام التصريح بوجوبها (5)، وهو مغن عن ذكرها هنا. وذكر الشارح أن ظاهر الأصحاب المراد بهذه النية نية الحج
وصحيحة معاوية بن عمار قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام ونحن بالمدينة: إني اعتمرت عمرة في رجب وأنا أريد الحج، فأسوق الهدي أو أفرد أو أتمتع؟ فقال: " في كل فضل وكل حسن " قلت: وأي ذلك أفضل؟
فقال: " إن عليا عليه السلام كان يقول: لكل شهر عمرة، تمتع فهو والله أفضل " (2).
ورواية عبد الملك بن عمرو: أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن التمتع فقال: " تمتع " قال: فقضي أنه أفرد الحج في ذلك العام أو بعده فقلت: أصلحك الله سألتك فأمرتني بالتمتع وأراك قد أفردت الحج؟!
فقال: " أما والله إن الفضل لفي الذي أمرتك به، ولكني ضعيف فشق علي طوافان بين الصفا والمروة فلذلك أفردت " (3) والأخبار الواردة بذلك أكثر من أن تحصى.
قوله: (وشروطه أربعة: النية).
صرح المصنف في المعتبر بأن المراد بالنية هنا نية إحرام العمرة (4).
وهو جيد، إلا أنه سيأتي في باب الإحرام التصريح بوجوبها (5)، وهو مغن عن ذكرها هنا. وذكر الشارح أن ظاهر الأصحاب المراد بهذه النية نية الحج