وإذا أحصر تحلل بالهدي، ولا قضاء عليه.
____________________
أحدهما أولى بها من صاحبه، ولا يمكن انقلابها إليه لأنه لم ينوها لنفسه، فلم يبق إلا البطلان.
هذا في الحج الواجب، أما المندوب فقد دلت الأخبار على أنه يجوز الاشتراك فيه، وإذا جاز ذلك جازت الاستنابة فيه على هذا الوجه، وقد يتفق ذلك في الواجب أيضا بأن ينذر جماعة الاشتراك في حج يستنيبون فيه كذلك.
قوله: (ولو استأجراه لعام صح الأسبق، ولو اقترن العقدان وزمان الإيقاع بطلا).
لا ريب في البطلان مع اقتران العقدين وزمان الإيقاع، لما تقدم من امتناع النيابة عن اثنين في عام واحد، واستحالة الترجيح من غير مرجح.
ولو اختلف زمان الإيقاع صح العقدان، إلا مع فورية وجوب الحج المتأخر وإمكان استنابة من يأتي به في ذلك العام، فيبطل العقد المتأخر.
ولو اقترن العقدان مع إطلاق زمان الإيقاع احتمل البطلان، لاقتضاء كل واحد التعجيل، فيقع التنافي، كما لو عينا الزمان. والأصح الصحة مع تعذر التعجيل، لأن المبادرة إنما تجب بحسب الإمكان، وعلى هذا فيحتمل تخيير الأجير في البدأة بأيهما شاء لاستحالة الترجيح من غير مرجح، والقرعة لأنها لكل أمر مشكل.
قوله: (وإذا أحصر تحلل بالهدي، ولا قضاء عليه).
أما تحلل المحصر بالهدي فلا ريب فيه، لعموم قوله تعالى: ﴿فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي﴾ (1) وأما سقوط القضاء عنه فجيد مع تعيين الزمان، لأن العقد يتناول إيقاع الحج في زمان معين ولم يتناول غيره.
هذا في الحج الواجب، أما المندوب فقد دلت الأخبار على أنه يجوز الاشتراك فيه، وإذا جاز ذلك جازت الاستنابة فيه على هذا الوجه، وقد يتفق ذلك في الواجب أيضا بأن ينذر جماعة الاشتراك في حج يستنيبون فيه كذلك.
قوله: (ولو استأجراه لعام صح الأسبق، ولو اقترن العقدان وزمان الإيقاع بطلا).
لا ريب في البطلان مع اقتران العقدين وزمان الإيقاع، لما تقدم من امتناع النيابة عن اثنين في عام واحد، واستحالة الترجيح من غير مرجح.
ولو اختلف زمان الإيقاع صح العقدان، إلا مع فورية وجوب الحج المتأخر وإمكان استنابة من يأتي به في ذلك العام، فيبطل العقد المتأخر.
ولو اقترن العقدان مع إطلاق زمان الإيقاع احتمل البطلان، لاقتضاء كل واحد التعجيل، فيقع التنافي، كما لو عينا الزمان. والأصح الصحة مع تعذر التعجيل، لأن المبادرة إنما تجب بحسب الإمكان، وعلى هذا فيحتمل تخيير الأجير في البدأة بأيهما شاء لاستحالة الترجيح من غير مرجح، والقرعة لأنها لكل أمر مشكل.
قوله: (وإذا أحصر تحلل بالهدي، ولا قضاء عليه).
أما تحلل المحصر بالهدي فلا ريب فيه، لعموم قوله تعالى: ﴿فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي﴾ (1) وأما سقوط القضاء عنه فجيد مع تعيين الزمان، لأن العقد يتناول إيقاع الحج في زمان معين ولم يتناول غيره.