____________________
النقل فقد تمت الحجة لمن بدأ بالنية له، واستحق الأجير الأجرة لقيامه بما اشترط عليه (1). ويتوجه عليه ما ذكرناه.
قال الشهيد في الشرح: ويمكن أن يحتج للشيخ برواية ابن أبي حمزة، عن الصادق عليه السلام في رجل أعطى رجلا مالا يحج عنه فحج عن نفسه قال: " هي عن صاحب المال " (2) قال رحمه الله: فإنه إذا كان يجزي عن المنوب لا مع نية الإحرام فلأن يجزي بنيته أولى.
وأقول: إن هذه الرواية ضعيفة باشتراك ابن أبي حمزة بين الثقة والضعيف، وفي التهذيب رواها عن علي بن أبي حمزة، عن الحسين، عن أبي عبد الله عليه السلام. والحسين مشترك بين جماعة أيضا، ومع ذلك فهي رواية شاذة متروكة الظاهر، فلا يمكن التعليق بها في إثبات هذا الحكم.
قوله: (السادسة، إذا أوصى أن يحج عنه وعين المبلغ، فإن كان بقدر ثلث التركة أو أقل صح واجبا كان أو مندوبا، وإن كان أزيد وكان واجبا ولم يجز الورثة كانت أجرة المثل من أصل المال والزائد من الثلث، وإن كان ندبا حج عنه من بلده إن احتمل الثلث، وإن قصر عنه حج عنه من بعض الطريق).
من أوصى بالحج فإما أن يعين الأجير والأجرة معا، أو لا يعينهما، أو
قال الشهيد في الشرح: ويمكن أن يحتج للشيخ برواية ابن أبي حمزة، عن الصادق عليه السلام في رجل أعطى رجلا مالا يحج عنه فحج عن نفسه قال: " هي عن صاحب المال " (2) قال رحمه الله: فإنه إذا كان يجزي عن المنوب لا مع نية الإحرام فلأن يجزي بنيته أولى.
وأقول: إن هذه الرواية ضعيفة باشتراك ابن أبي حمزة بين الثقة والضعيف، وفي التهذيب رواها عن علي بن أبي حمزة، عن الحسين، عن أبي عبد الله عليه السلام. والحسين مشترك بين جماعة أيضا، ومع ذلك فهي رواية شاذة متروكة الظاهر، فلا يمكن التعليق بها في إثبات هذا الحكم.
قوله: (السادسة، إذا أوصى أن يحج عنه وعين المبلغ، فإن كان بقدر ثلث التركة أو أقل صح واجبا كان أو مندوبا، وإن كان أزيد وكان واجبا ولم يجز الورثة كانت أجرة المثل من أصل المال والزائد من الثلث، وإن كان ندبا حج عنه من بلده إن احتمل الثلث، وإن قصر عنه حج عنه من بعض الطريق).
من أوصى بالحج فإما أن يعين الأجير والأجرة معا، أو لا يعينهما، أو