____________________
الصرورة ما يحج به نفسه " (1).
وصحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليه السلام، قال: " لا بأس أن يحج الصرورة عن الصرورة " (2).
قوله: (ويجوز أن تحج المرأة عن الرجل وعن المرأة).
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في المرأة بين أن تكون صرورة أو غير صرورة، وبهذا التعميم صرح في المعتبر (3)، وهو قول معظم الأصحاب.
ومنع الشيخ في الاستبصار من نيابة المرأة الصرورة عن الرجل (4)، وفي النهاية أطلق المنع من نيابة المرأة الصرورة (5)، وهو ظاهر اختيار الشيخ في التهذيب (6)، والمعتمد الأول.
لنا: أن الحج مما تصح فيه النيابة ولها أهلية الاستقلال بالحج فتكون نيابتها جائزة، وما رواه الشيخ في الصحيح، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " تحج المرأة عن أختها وعن أخيها " وقال: " تحج المرأة عن أبيها " (7).
وفي الحسن عن معاوية بن عمار قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يحج عن المرأة، والمرأة تحج عن الرجل، قال:
وصحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليه السلام، قال: " لا بأس أن يحج الصرورة عن الصرورة " (2).
قوله: (ويجوز أن تحج المرأة عن الرجل وعن المرأة).
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في المرأة بين أن تكون صرورة أو غير صرورة، وبهذا التعميم صرح في المعتبر (3)، وهو قول معظم الأصحاب.
ومنع الشيخ في الاستبصار من نيابة المرأة الصرورة عن الرجل (4)، وفي النهاية أطلق المنع من نيابة المرأة الصرورة (5)، وهو ظاهر اختيار الشيخ في التهذيب (6)، والمعتمد الأول.
لنا: أن الحج مما تصح فيه النيابة ولها أهلية الاستقلال بالحج فتكون نيابتها جائزة، وما رواه الشيخ في الصحيح، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " تحج المرأة عن أختها وعن أخيها " وقال: " تحج المرأة عن أبيها " (7).
وفي الحسن عن معاوية بن عمار قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يحج عن المرأة، والمرأة تحج عن الرجل، قال: