____________________
إلى ما أمكن من الطريق. ويمكن حمله على الاستحباب، لعدم وجوب ذلك على الناسي والجاهل مع الاشتراك في العذر، ولما رواه الكليني في الموثق، عن زرارة، عن أناس من أصحابنا حجوا بامرأة معهم فقدموا إلى الوقت وهي لا تصلي، فجهلوا أن مثلها ينبغي أن تحرم، فمضوا بها كما هي حتى قدموا مكة وهي طامث حلال، فسألوا الناس، فقالوا: تخرج إلى بعض المواقيت فتحرم منه، وكان إذا فعلت لم تدرك الحج، فسألوا أبا جعفر عليه السلام فقال: " تحرم من مكانها قد علم الله نيتها " (1).
قوله: (القول في الوقوف بعرفات والنظر في: مقدمته وكيفيته ولواحقه، أما المقدمة فيستحب للمتمتع أن يخرج إلى عرفات يوم التروية، بعد أن يصلي الظهرين).
ما اختاره المصنف من استحباب الخروج للمتمتع إلى عرفات يوم التروية بعد أن يصلي الظهرين أحد الأقوال في المسألة، وهو اختيار الشيخ في النهاية والمبسوط (2) وجمع من الأصحاب. وذهب المفيد (3) والمرتضى (4) إلى استحباب الخروج قبل صلاة الفرضين وإيقاعهما بمنى. وقال الشيخ في التهذيب: إن الخروج بعد الصلاة يختص بمن عدا الإمام من الناس، فأما الإمام نفسه فلا يجوز له أن يصلي الظهر والعصر يوم التروية إلا بمنى (5).
قوله: (القول في الوقوف بعرفات والنظر في: مقدمته وكيفيته ولواحقه، أما المقدمة فيستحب للمتمتع أن يخرج إلى عرفات يوم التروية، بعد أن يصلي الظهرين).
ما اختاره المصنف من استحباب الخروج للمتمتع إلى عرفات يوم التروية بعد أن يصلي الظهرين أحد الأقوال في المسألة، وهو اختيار الشيخ في النهاية والمبسوط (2) وجمع من الأصحاب. وذهب المفيد (3) والمرتضى (4) إلى استحباب الخروج قبل صلاة الفرضين وإيقاعهما بمنى. وقال الشيخ في التهذيب: إن الخروج بعد الصلاة يختص بمن عدا الإمام من الناس، فأما الإمام نفسه فلا يجوز له أن يصلي الظهر والعصر يوم التروية إلا بمنى (5).