____________________
القول للشيخ رحمه الله في المبسوط (1)، واستدل عليه بأن من خاف على ماله التلف لم يجب عليه الحج حفظا للمال، فكذا هنا (2). وهو ضعيف، لمنع الأصل، ووجود الفرق، كما سيجئ بيانه إن شاء الله تعالى (3).
والأصح ما عليه الأكثر من وجوب شراء كلما يتوقف عليه الحج مع التمكن منه مطلقا، لأن الحج وإن كان واجبا مشروطا بالاستطاعة إلا أنه بعد حصولها يصير وجوبه مطلقا، فيكون ما يتوقف عليه من المقدمات واجبا.
قوله: (ولو كان له دين وهو قادر على اقتضائه وجب عليه، وإن منع منه وليس له سواه سقط الفرض).
تتحقق القدرة على الاقتضاء بإمكان تحصيله بنفسه أو وكيله، ولو احتاج إلى مساعدة الحاكم الشرعي ووجد فهو مستطيع.
ولو توقف على إمداد حاكم الجور وانتفى الضرر ففيه وجهان، أظهرهما أنه كذلك.
ومتى امتنع الاقتضاء، إما لتأجيل الدين، أو لكونه على جاحد ولم يكن له سواه لم يجب عليه الحج، لأن الاستطاعة غير حاصلة. ولا تجب عليه الاستدانة، ويحتمل قويا الوجوب إذا كان بحيث يمكنه الاقتضاء بعد الحج، كما إذا كان عنده مال لا يمكنه الحج به.
وبالجملة فالحج واجب مشروط بالنظر إلى الاستطاعة، ومطلق بالنسبة إلى غيرها من المقدمات، فمتى لم تتحقق الاستطاعة لم يجب تحصيلها
والأصح ما عليه الأكثر من وجوب شراء كلما يتوقف عليه الحج مع التمكن منه مطلقا، لأن الحج وإن كان واجبا مشروطا بالاستطاعة إلا أنه بعد حصولها يصير وجوبه مطلقا، فيكون ما يتوقف عليه من المقدمات واجبا.
قوله: (ولو كان له دين وهو قادر على اقتضائه وجب عليه، وإن منع منه وليس له سواه سقط الفرض).
تتحقق القدرة على الاقتضاء بإمكان تحصيله بنفسه أو وكيله، ولو احتاج إلى مساعدة الحاكم الشرعي ووجد فهو مستطيع.
ولو توقف على إمداد حاكم الجور وانتفى الضرر ففيه وجهان، أظهرهما أنه كذلك.
ومتى امتنع الاقتضاء، إما لتأجيل الدين، أو لكونه على جاحد ولم يكن له سواه لم يجب عليه الحج، لأن الاستطاعة غير حاصلة. ولا تجب عليه الاستدانة، ويحتمل قويا الوجوب إذا كان بحيث يمكنه الاقتضاء بعد الحج، كما إذا كان عنده مال لا يمكنه الحج به.
وبالجملة فالحج واجب مشروط بالنظر إلى الاستطاعة، ومطلق بالنسبة إلى غيرها من المقدمات، فمتى لم تتحقق الاستطاعة لم يجب تحصيلها