ولو حمله حامل فطاف به أمكن أن يحتسب كل منهما طوافه عن نفسه.
____________________
مكة يوم التروية قال: " تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلهما حجة، ثم تقيم حتى تطهر وتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة " قال ابن أبي عمير: كما صنعت عائشة (1).
وقوى الشارح جواز استنابة الحائض في طواف الحج وطواف النساء مع الضرورة الشديدة اللازمة بانقطاعها عن أهلها في البلاد البعيدة (2) وهو غير بعيد، ويقوى الجواز في طواف النساء، بل مقتضى صحيحة أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخزار جواز تركه والحال هذه، فإنه قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل فقال: أصلحك الله إن معنا امرأة حائضا ولم تطف طواف النساء، ويأبى الجمال أن يقيم عليها، قال: فأطرق وهو يقول: " لا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها ولا يقيم عليها جمالها - ثم رفع رأسه إليها فقال -: تمضي فقد تم حجها ".
قوله: (ولو حمله حامل فطاف به أمكن أن يحتسب كل منهما طوافه عن نفسه).
إنما كان لكل منهما أن يحتسب بذلك طواف عن نفسه لحصول الطواف من كل منهما، أما الحامل فظاهر، وأما المحمول فلأن فرضه الحصول طائفا حول البيت، وقد امتثل، ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام: في المرأة تطوف بالصبي وتسعى، هل يجوز ذلك عنها وعن الصبي؟ فقال: " نعم " (4).
وقوى الشارح جواز استنابة الحائض في طواف الحج وطواف النساء مع الضرورة الشديدة اللازمة بانقطاعها عن أهلها في البلاد البعيدة (2) وهو غير بعيد، ويقوى الجواز في طواف النساء، بل مقتضى صحيحة أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخزار جواز تركه والحال هذه، فإنه قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل فقال: أصلحك الله إن معنا امرأة حائضا ولم تطف طواف النساء، ويأبى الجمال أن يقيم عليها، قال: فأطرق وهو يقول: " لا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها ولا يقيم عليها جمالها - ثم رفع رأسه إليها فقال -: تمضي فقد تم حجها ".
قوله: (ولو حمله حامل فطاف به أمكن أن يحتسب كل منهما طوافه عن نفسه).
إنما كان لكل منهما أن يحتسب بذلك طواف عن نفسه لحصول الطواف من كل منهما، أما الحامل فظاهر، وأما المحمول فلأن فرضه الحصول طائفا حول البيت، وقد امتثل، ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام: في المرأة تطوف بالصبي وتسعى، هل يجوز ذلك عنها وعن الصبي؟ فقال: " نعم " (4).