____________________
قوله: (الثاني: التلبيات الأربع، فلا ينعقد الإحرام لمتمتع ولا لمفرد إلا بها).
أما وجوب التلبيات الأربع وعدم انعقاد الإحرام للمتمتع والمفرد إلا بها فقال العلامة في التذكرة والمنتهى: إنه قول علمائنا أجمع (1). والأخبار به مستفيضة (2).
وإنما الكلام في اشتراط مقارنتها للنية، فنقل عن ابن إدريس أنه اعتبر مقارنتها لها كمقارنة التحريمة لنية الصلاة (3). وبه قطع الشهيد في اللمعة (4)، لكن ظاهر كلامه في الدروس التوقف في ذلك فإنه قال:
الثالث: مقارنة النية للتلبيات، فلو تأخرن عنها أو تقدمن لم ينعقد، ويظهر من الرواية والفتوى جواز تأخير التلبية عنها (5). وكلام باقي الأصحاب خال من الاشتراط، بل صرح كثير منهم بعدمه حتى قال الشيخ في التهذيب: وقد رويت رخصة في جواز تقديم التلبية في الموضع الذي يصلي فيه، فإن عمل الانسان بها لم يكن عليه فيه بأس (6).
وينبغي القطع بجواز تأخير التلبية عن نية الإحرام، للأخبار الكثيرة الدالة عليه كصحيحة معاوية بن عمار حيث قال في آخرها: " ويجزيك أن تقول هذا مرة واحدة حين تحرم ثم قم فامش هنيئة فإذا استوت بكل الأرض
أما وجوب التلبيات الأربع وعدم انعقاد الإحرام للمتمتع والمفرد إلا بها فقال العلامة في التذكرة والمنتهى: إنه قول علمائنا أجمع (1). والأخبار به مستفيضة (2).
وإنما الكلام في اشتراط مقارنتها للنية، فنقل عن ابن إدريس أنه اعتبر مقارنتها لها كمقارنة التحريمة لنية الصلاة (3). وبه قطع الشهيد في اللمعة (4)، لكن ظاهر كلامه في الدروس التوقف في ذلك فإنه قال:
الثالث: مقارنة النية للتلبيات، فلو تأخرن عنها أو تقدمن لم ينعقد، ويظهر من الرواية والفتوى جواز تأخير التلبية عنها (5). وكلام باقي الأصحاب خال من الاشتراط، بل صرح كثير منهم بعدمه حتى قال الشيخ في التهذيب: وقد رويت رخصة في جواز تقديم التلبية في الموضع الذي يصلي فيه، فإن عمل الانسان بها لم يكن عليه فيه بأس (6).
وينبغي القطع بجواز تأخير التلبية عن نية الإحرام، للأخبار الكثيرة الدالة عليه كصحيحة معاوية بن عمار حيث قال في آخرها: " ويجزيك أن تقول هذا مرة واحدة حين تحرم ثم قم فامش هنيئة فإذا استوت بكل الأرض