____________________
بالبيض، فإن كان مما يبيض في البر فهو صيد البر وإن كان ملازما للماء كالبط ونحوه، وإن كان مما يبيض في البحر فهو صيد البحر. وقال العلامة - رحمه الله - في المنتهى: إنه لا يعلم في ذلك خلافا إلا من عطاء (١).
قوله: (والنساء وطئا وعقدا لنفسه ولغيره).
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، والأصل فيه قوله تعالى:
﴿فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾ (2) والرفث هو الجماع بالنص الصحيح من الصادق والكاظم عليهما السلام.
وما رواه الشيخ في الصحيح، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج، فإن تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل " (3).
وفي الحسن عن معاوية بن عمار قال: " المحرم لا يتزوج ولا يزوج، فإن فعل فنكاحه باطل " (4).
وفي الصحيح عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
" قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحل، فقضى أن يخلي سبيلها، ولم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل، فإذا أحل خطبها إن شاء، فإن شاء أهلها زوجوه، وإن شاءوا لم يزوجوه) (5).
ومقتضى الرواية أنها لا تحرم مؤبدا بالعقد. وحملها الشيخ (6) على
قوله: (والنساء وطئا وعقدا لنفسه ولغيره).
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، والأصل فيه قوله تعالى:
﴿فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾ (2) والرفث هو الجماع بالنص الصحيح من الصادق والكاظم عليهما السلام.
وما رواه الشيخ في الصحيح، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج، فإن تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل " (3).
وفي الحسن عن معاوية بن عمار قال: " المحرم لا يتزوج ولا يزوج، فإن فعل فنكاحه باطل " (4).
وفي الصحيح عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
" قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحل، فقضى أن يخلي سبيلها، ولم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل، فإذا أحل خطبها إن شاء، فإن شاء أهلها زوجوه، وإن شاءوا لم يزوجوه) (5).
ومقتضى الرواية أنها لا تحرم مؤبدا بالعقد. وحملها الشيخ (6) على