إن كان مطلقا توقع المكنة من الصفة، وإن كان معينا بوقت سقط فرضه لعجزه، والمروي الأول، والسياق ندب.
____________________
بعد التلبس بالحج أنه حج ماشيا، وهذا بخلاف (1) ما إذا وقع الركوب قبل التلبس بالحج مع تعلق النذر بالمشي من البلد، لأن الواجب قطع تلك المسافة في حال المشي وإن فعل في أوقات متعددة، وهو يحصل بالتلفيق، إلا أن يكون المقصود قطعها كذلك في عام الحج، فتأمل.
قوله: (ولو عجز قيل: يركب ويسوق بدنة، وقيل: يركب ولا يسوق، وقيل: إن كان مطلقا توقع المكنة من الصفة، وإن كان معينا بوقت سقط فرضه لعجزه، والمروي الأول، والسياق ندب).
أما جواز الركوب مع العجز فقال المصنف في المعتبر: إنه مجمع عليه بين العلماء، لأن الوجوب يسقط بالعجز، لإناطة التكليف بالوسع (2).
وإنما الخلاف في وجوب السياق وعدمه، فذهب الشيخ (3) وجمع من الأصحاب إلى الوجوب، واستدلوا عليه بصحيحة الحلبي قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام وعجز أن يمشي، قال: " فليركب وليسق بدنة، ذلك يجزي عنه إذا عرف الله منه الجهد " (4).
وصحيحة ذريح المحاربي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حلف ليحج ماشيا فعجز عن ذلك فلم يطقه، قال: " فليركب وليسق
قوله: (ولو عجز قيل: يركب ويسوق بدنة، وقيل: يركب ولا يسوق، وقيل: إن كان مطلقا توقع المكنة من الصفة، وإن كان معينا بوقت سقط فرضه لعجزه، والمروي الأول، والسياق ندب).
أما جواز الركوب مع العجز فقال المصنف في المعتبر: إنه مجمع عليه بين العلماء، لأن الوجوب يسقط بالعجز، لإناطة التكليف بالوسع (2).
وإنما الخلاف في وجوب السياق وعدمه، فذهب الشيخ (3) وجمع من الأصحاب إلى الوجوب، واستدلوا عليه بصحيحة الحلبي قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام وعجز أن يمشي، قال: " فليركب وليسق بدنة، ذلك يجزي عنه إذا عرف الله منه الجهد " (4).
وصحيحة ذريح المحاربي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حلف ليحج ماشيا فعجز عن ذلك فلم يطقه، قال: " فليركب وليسق