____________________
قال في المنتهى (1). وقال في القاموس: القفاز كرمان شئ يعمل لليدين يحشى بقطن تلبسهما المرأة للبرد أو ضرب من الحلي لليدين والرجلين (2).
قوله: (وأما الغلالة فجائزة للحائض إجماعا).
الغلالة بكسر الغين: ثوب رقيق يلبس تحت الثياب. وقد أجمع العلماء على جواز لبسه للحائض، حتى أن الشيخ في النهاية مع منعه من لبس المخيط لهن على ما أفهمه أول كلامه قال: ويجوز للحائض أن تلبس تحت ثيابها غلالة تقي ثيابها من النجاسات (3). ويدل على الجواز صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " تلبس المرأة الحائض تحت ثيابها غلالة " (4).
قوله: (ويجوز لبس السراويل للرجل إذا لم يجد إزارا).
هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء، ويدل عليه روايات، منها صحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه، ولا ثوبا تدرعه، ولا سراويل إلا أن لا يكون لك إزار، ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعل " (5).
وقد صرح العلامة في التذكرة والمنتهى بأنه لا فدية في لبسه على هذا الوجه، للأصل، وجواز اللبس، ونقل عن بعض العامة قولا بالوجوب (6)،
قوله: (وأما الغلالة فجائزة للحائض إجماعا).
الغلالة بكسر الغين: ثوب رقيق يلبس تحت الثياب. وقد أجمع العلماء على جواز لبسه للحائض، حتى أن الشيخ في النهاية مع منعه من لبس المخيط لهن على ما أفهمه أول كلامه قال: ويجوز للحائض أن تلبس تحت ثيابها غلالة تقي ثيابها من النجاسات (3). ويدل على الجواز صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " تلبس المرأة الحائض تحت ثيابها غلالة " (4).
قوله: (ويجوز لبس السراويل للرجل إذا لم يجد إزارا).
هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء، ويدل عليه روايات، منها صحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه، ولا ثوبا تدرعه، ولا سراويل إلا أن لا يكون لك إزار، ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعل " (5).
وقد صرح العلامة في التذكرة والمنتهى بأنه لا فدية في لبسه على هذا الوجه، للأصل، وجواز اللبس، ونقل عن بعض العامة قولا بالوجوب (6)،