____________________
محرمة كابتدائه، وأما استحباب التلبية فعلل بأن التغطية تنافي الإحرام، فاستحب تجديد ما ينعقد به وهو التلبية، ويدل على الحكمين ما رواه الشيخ في الصحيح، عن حريز، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم غطى رأسه ناسيا، قال: " يلقي القناع عن رأسه ويلبي ولا شئ عليه " (1).
ويدل على استحباب التلبية أيضا ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن الحلبي: أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يغطي رأسه ناسيا أو نائما، فقال: " يلبي إذا ذكر " (2).
ومقتضى الروايتين وجوب التلبية، وحملتا على الاستحباب لعدم القائل بالوجوب. ولا يخفى ما فيه.
قوله: (ويجوز ذلك للمرأة، لكن عليها أن تسفر عن وجهها، ولو أسدلت قناعها على رأسها إلى طرف أنفها جاز).
أجمع الأصحاب على أن إحرام المرأة في وجهها، فلا يجوز لها تغطيته، بل قال في المنتهى: إنه قول علماء الأمصار. والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وآله: " إحرام الرجل في رأسه، وإحرام المرأة في وجهها " (3).
وما رواه الكليني في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " مر أبو جعفر عليه السلام بامرأة متنقبة وهي محرمة، فقال: أحرمي وأسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك، فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك، فقال رجل: إلى أين ترخيه؟ قال: تغطي عينيها " قال:
ويدل على استحباب التلبية أيضا ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن الحلبي: أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يغطي رأسه ناسيا أو نائما، فقال: " يلبي إذا ذكر " (2).
ومقتضى الروايتين وجوب التلبية، وحملتا على الاستحباب لعدم القائل بالوجوب. ولا يخفى ما فيه.
قوله: (ويجوز ذلك للمرأة، لكن عليها أن تسفر عن وجهها، ولو أسدلت قناعها على رأسها إلى طرف أنفها جاز).
أجمع الأصحاب على أن إحرام المرأة في وجهها، فلا يجوز لها تغطيته، بل قال في المنتهى: إنه قول علماء الأمصار. والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وآله: " إحرام الرجل في رأسه، وإحرام المرأة في وجهها " (3).
وما رواه الكليني في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " مر أبو جعفر عليه السلام بامرأة متنقبة وهي محرمة، فقال: أحرمي وأسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك، فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك، فقال رجل: إلى أين ترخيه؟ قال: تغطي عينيها " قال: