الرابعة: إذا وقف بعرفات قبل الغروب ولم يتفق له إدراك المشعر إلى قبل الزوال صح حجه.
____________________
عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة: " إن ظن أنه يأتي عرفات فيقف قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها " (1) واحتمل الشارح وجوب العود مع التردد تقديما للوجوب الحاضر (2)، وهو ضعيف.
ويستفاد من صحيحتي الحلبي ومعاوية بن عمار المتقدمتين (3) أن اختياري المشعر مقدم على اضطراري عرفة، ولو تعارض الاضطراريان فإن قلنا بعدم إجزاء الاضطراري وحده آثر عرفات رجاء إدراك المشعر وإن بعد، إن قلنا بإجزاء اضطراري المشعر كما هو الظاهر قدمه قطعا.
قوله: (وكذا لو نسي الوقوف بعرفات ولم يذكر إلا بعد الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس).
المشبه به في السابق المشار إليه بذا هو تمام الحج، أي وكذا يتم الحج لو نسي الوقوف بعرفات وأدرك اختياري المشعر، وهو موضع وفاق، بل سيأتي إن شاء الله أن الأظهر الاجتزاء بإدراك اضطراري المشعر أيضا (4).
وإنما فرض فوات عرفات بالنسيان لأنه لو فات عمدا بطل الحج كما بيناه فيما سبق (5).
قوله: (الرابعة، إذا وقف بعرفات قبل الغروب ولم يتفق له إدراك المشعر إلى قبل الزوال صح حجه).
ويستفاد من صحيحتي الحلبي ومعاوية بن عمار المتقدمتين (3) أن اختياري المشعر مقدم على اضطراري عرفة، ولو تعارض الاضطراريان فإن قلنا بعدم إجزاء الاضطراري وحده آثر عرفات رجاء إدراك المشعر وإن بعد، إن قلنا بإجزاء اضطراري المشعر كما هو الظاهر قدمه قطعا.
قوله: (وكذا لو نسي الوقوف بعرفات ولم يذكر إلا بعد الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس).
المشبه به في السابق المشار إليه بذا هو تمام الحج، أي وكذا يتم الحج لو نسي الوقوف بعرفات وأدرك اختياري المشعر، وهو موضع وفاق، بل سيأتي إن شاء الله أن الأظهر الاجتزاء بإدراك اضطراري المشعر أيضا (4).
وإنما فرض فوات عرفات بالنسيان لأنه لو فات عمدا بطل الحج كما بيناه فيما سبق (5).
قوله: (الرابعة، إذا وقف بعرفات قبل الغروب ولم يتفق له إدراك المشعر إلى قبل الزوال صح حجه).