____________________
منفي بالأصل، وإنما الواجب عدم تأخير الواجب الفوري عن أول وقت الإمكان، وهو يتحقق بالإتيان بالحجين في العام الواحد كما هو واضح، ولا يعتبر في صحة الحجين في العام الواحد سبق إحرام حج الاسلام، لأن الحجين يقعان في ذلك العام.
ولو صد النائب في حج الاسلام أو أحصر في ذلك العام لم يكن مؤثرا في صحة حج النذر، لأن الدخول فيه وقع بإذن الشارع، والامتثال يقتضي الاجزاء.
قوله: (ويستحب أن يذكر النائب المنوب عنه باسمه في المواطن، وعند كل فعل من أفعال الحج والعمرة).
هذا مذهب الأصحاب، بل قال في المنتهى: إنه لا يعلم فيه خلافا (1). والمستند فيه ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال، قلت له: ما يجب على الذي يحج عن الرجل؟ قال: " يسميه في المواطن والمواقف " (2) قال الشيخ في التهذيب:
وهذا على جهة الأفضل، لأن من لم يفعل ذلك كانت حجته جائزة، ثم استدل بما رواه عن مثنى بن عبد السلام، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يحج عن الانسان يذكره في جميع المواطن كلها، قال: " إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، الله يعلم أنه حج عنه، ولكن يذكره عند الأضحية إذا ذبحها " (3).
ويدل عليه أيضا ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن البزنطي، قال:
ولو صد النائب في حج الاسلام أو أحصر في ذلك العام لم يكن مؤثرا في صحة حج النذر، لأن الدخول فيه وقع بإذن الشارع، والامتثال يقتضي الاجزاء.
قوله: (ويستحب أن يذكر النائب المنوب عنه باسمه في المواطن، وعند كل فعل من أفعال الحج والعمرة).
هذا مذهب الأصحاب، بل قال في المنتهى: إنه لا يعلم فيه خلافا (1). والمستند فيه ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال، قلت له: ما يجب على الذي يحج عن الرجل؟ قال: " يسميه في المواطن والمواقف " (2) قال الشيخ في التهذيب:
وهذا على جهة الأفضل، لأن من لم يفعل ذلك كانت حجته جائزة، ثم استدل بما رواه عن مثنى بن عبد السلام، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يحج عن الانسان يذكره في جميع المواطن كلها، قال: " إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، الله يعلم أنه حج عنه، ولكن يذكره عند الأضحية إذا ذبحها " (3).
ويدل عليه أيضا ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن البزنطي، قال: