____________________
وصحيحة منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا يكون القارن قارنا إلا بسياق الهدي، وعليه طوافان بالبيت وسعي بين الصفا والمروة كما يفعل المفرد، وليس أفضل من الفرد إلا بسياق الهدي " (1).
ولم يذكر المصنف في أفعال الحج العود إلى منى لرمي الجمار بناءا على ما ذكره سابقا من جواز الإقامة بمنى إلى انقضاء أيام التشريق.
قوله: (وعليه عمرة مفردة بعد الحج والإحلال منه).
ربما أشعرت العبارة ونظائرها بلزوم العمرة المفردة لكل حاج مفرد، وليس كذلك، بل إنما تلزم في حج الاسلام دون الحج المندوب والمنذور إذا لم يتعلق النذر بالعمرة، كما يدل عليه الأخبار الواردة بكيفية حج الإفراد.
وقد صرح العلامة (2) وغيره (3) بأن من استطاع الحج مفردا دون العمرة وجب عليه الحج دونها، ثم يراعي الاستطاعة لها، بل صرح الشارح - قدس سره - بوجوب العمرة خاصة لو استطاع لها دون الحج (4).
وذكر جمع من الأصحاب أن من نذر الحج لا يجب عليه العمرة إلا أن ينذر حج التمتع فيجب، لدخولها فيه. وذلك كله مؤيد لما ذكرناه.
قوله: (يأتي بها من أدنى الحل).
المراد بأدنى الحل أقربه إلى الحرم وألصقه به، والمعتبر منه ما قارب الحرم عرفا. وخير العلامة في التذكرة والشهيد في الدروس بين الإحرام من
ولم يذكر المصنف في أفعال الحج العود إلى منى لرمي الجمار بناءا على ما ذكره سابقا من جواز الإقامة بمنى إلى انقضاء أيام التشريق.
قوله: (وعليه عمرة مفردة بعد الحج والإحلال منه).
ربما أشعرت العبارة ونظائرها بلزوم العمرة المفردة لكل حاج مفرد، وليس كذلك، بل إنما تلزم في حج الاسلام دون الحج المندوب والمنذور إذا لم يتعلق النذر بالعمرة، كما يدل عليه الأخبار الواردة بكيفية حج الإفراد.
وقد صرح العلامة (2) وغيره (3) بأن من استطاع الحج مفردا دون العمرة وجب عليه الحج دونها، ثم يراعي الاستطاعة لها، بل صرح الشارح - قدس سره - بوجوب العمرة خاصة لو استطاع لها دون الحج (4).
وذكر جمع من الأصحاب أن من نذر الحج لا يجب عليه العمرة إلا أن ينذر حج التمتع فيجب، لدخولها فيه. وذلك كله مؤيد لما ذكرناه.
قوله: (يأتي بها من أدنى الحل).
المراد بأدنى الحل أقربه إلى الحرم وألصقه به، والمعتبر منه ما قارب الحرم عرفا. وخير العلامة في التذكرة والشهيد في الدروس بين الإحرام من