____________________
أدنى الحل ومن أحد المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وآله (1). وهو حسن.
قال في التذكرة: وينبغي أن يحرم من الجعرانة (2)، فإن النبي صلى الله عليه وآله اعتمر منها، فإن فاتته فمن التنعيم (3)، لأن النبي صلى الله عليه وآله أمر عائشة بالإحرام منه، فإن فاته فمن الحديبية (4) (5).
وروى ابن بابويه في الصحيح، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبية وما أشبههما " (6).
والأولى الإحرام من أحد هذه الأماكن المنصوصة. وظاهر المنتهى لأنه لا خلاف في جواز الإحرام من أدنى الحل (6) (7). وفي إجزاء ما خرج من الحل عن حد القرب عرفا وعن أحد المواقيت وجهان، أظهرهما العدم.
قوله: (ويجوز وقوعها في غير أشهر الحج).
أي: ويجوز وقوع العمرة المفردة التي يجب الإتيان بها بعد الحج في غير أشهر الحج، وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، بل قال في المنتهى: والعمرة المبتولة تجوز في جميع أيام السنة، ولا نعرف فيه
قال في التذكرة: وينبغي أن يحرم من الجعرانة (2)، فإن النبي صلى الله عليه وآله اعتمر منها، فإن فاتته فمن التنعيم (3)، لأن النبي صلى الله عليه وآله أمر عائشة بالإحرام منه، فإن فاته فمن الحديبية (4) (5).
وروى ابن بابويه في الصحيح، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبية وما أشبههما " (6).
والأولى الإحرام من أحد هذه الأماكن المنصوصة. وظاهر المنتهى لأنه لا خلاف في جواز الإحرام من أدنى الحل (6) (7). وفي إجزاء ما خرج من الحل عن حد القرب عرفا وعن أحد المواقيت وجهان، أظهرهما العدم.
قوله: (ويجوز وقوعها في غير أشهر الحج).
أي: ويجوز وقوع العمرة المفردة التي يجب الإتيان بها بعد الحج في غير أشهر الحج، وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، بل قال في المنتهى: والعمرة المبتولة تجوز في جميع أيام السنة، ولا نعرف فيه