الثانية: إذا نذر الحج، فإن نوى حجة الاسلام تداخلا،
____________________
قوله: (ولو نذر الحج أو أفسد حجه وهو معضوب قيل: يجب أن يستنيب، وهو حسن).
الظاهر أن قوله: وهو معضوب، جملة حالية من فاعل نذر وأفسد فيفيد اعتبار وقوع النذر والافساد في حال العضب. والقول بوجوب الاستنابة فيهما للشيخ (1) وأتباعه، وهو متوجه في الإفساد إن قلنا إن الثانية حجة الاسلام، لما بيناه فيما سبق من وجوب الاستنابة فيها مع العضب.
وأما في النذر فمشكل، أما أولا فلسقوط الواجب بالعجز عنه، واختصاص الروايات المتضمنة لوجوب الاستنابة بحج الاسلام (2).
وأما ثانيا فلأن النذر إذا وقع في حال العضب فإن كان مقيدا بوقت معين واستمر المانع إلى ذلك الوقت بطل النذر، وإن كان مطلقا توقع المكنة، ومع اليأس يبطل، ولا تجب الاستنابة في الصورتين، نعم لو لاحظ في نذره الاستنابة وجبت قولا واحدا.
ولو حصل العضب بعد النذر والتمكن من الفعل فقد قطع الشارح (3) وغيره (4) بوجوب الاستنابة (في الصورتين) (5) ونحن نطالبهم بدليله.
قوله: (الثانية، إذا نذر الحج، فإن نوى حجة الاسلام تداخلا،
الظاهر أن قوله: وهو معضوب، جملة حالية من فاعل نذر وأفسد فيفيد اعتبار وقوع النذر والافساد في حال العضب. والقول بوجوب الاستنابة فيهما للشيخ (1) وأتباعه، وهو متوجه في الإفساد إن قلنا إن الثانية حجة الاسلام، لما بيناه فيما سبق من وجوب الاستنابة فيها مع العضب.
وأما في النذر فمشكل، أما أولا فلسقوط الواجب بالعجز عنه، واختصاص الروايات المتضمنة لوجوب الاستنابة بحج الاسلام (2).
وأما ثانيا فلأن النذر إذا وقع في حال العضب فإن كان مقيدا بوقت معين واستمر المانع إلى ذلك الوقت بطل النذر، وإن كان مطلقا توقع المكنة، ومع اليأس يبطل، ولا تجب الاستنابة في الصورتين، نعم لو لاحظ في نذره الاستنابة وجبت قولا واحدا.
ولو حصل العضب بعد النذر والتمكن من الفعل فقد قطع الشارح (3) وغيره (4) بوجوب الاستنابة (في الصورتين) (5) ونحن نطالبهم بدليله.
قوله: (الثانية، إذا نذر الحج، فإن نوى حجة الاسلام تداخلا،