وكل ما يعجز عنه الصبي يتولاه الولي، من تلبية وطواف وسعى وغير ذلك.
____________________
والطيب، فإن قتل صيدا فعلى أبيه " (1).
قوله: (ولو فعل الصبي ما تجب به الكفارة لزم ذلك الولي في ماله).
المراد أنه لو فعل الصبي ما تجب به الكفارة على المكلف لزم ذلك الولي في ماله، فإن الصبي لا يجب عليه اجتناب موجبها، وإنما يجب على الولي أن يجنبه ذلك، كما دلت عليه الروايات السابقة.
وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين ما يوجب الكفارة عمدا وسهوا كالصيد، أو عمدا لا سهوا كلبس المخيط. والأصلح اختصاص الحكم بالأول كما اختاره الشيخ و (2) أكثر الأصحاب (3)، اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع النص، وهو الصيد (4).
قوله: (وكل ما يعجز عنه الصبي يتولاه الولي، من تلبية وطواف وسعي وغير ذلك).
وقد تقدم ما يدل على هذا الحكم من الأخبار، ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام وكنا تلك السنة مجاورين وأردنا الإحرام يوم التروية فقلت: إن معنا مولودا صبيا فقال: " مروا أمه فلتلق حميدة فلتسألها كيف تعمل بصبيانها " قال: فأتتها فسألتها فقالت لها: إذا كان يوم التروية فجردوه
قوله: (ولو فعل الصبي ما تجب به الكفارة لزم ذلك الولي في ماله).
المراد أنه لو فعل الصبي ما تجب به الكفارة على المكلف لزم ذلك الولي في ماله، فإن الصبي لا يجب عليه اجتناب موجبها، وإنما يجب على الولي أن يجنبه ذلك، كما دلت عليه الروايات السابقة.
وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين ما يوجب الكفارة عمدا وسهوا كالصيد، أو عمدا لا سهوا كلبس المخيط. والأصلح اختصاص الحكم بالأول كما اختاره الشيخ و (2) أكثر الأصحاب (3)، اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع النص، وهو الصيد (4).
قوله: (وكل ما يعجز عنه الصبي يتولاه الولي، من تلبية وطواف وسعي وغير ذلك).
وقد تقدم ما يدل على هذا الحكم من الأخبار، ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام وكنا تلك السنة مجاورين وأردنا الإحرام يوم التروية فقلت: إن معنا مولودا صبيا فقال: " مروا أمه فلتلق حميدة فلتسألها كيف تعمل بصبيانها " قال: فأتتها فسألتها فقالت لها: إذا كان يوم التروية فجردوه