____________________
أما لو كانت مطلقة فإنه يجب على الأجير الإتيان بالحج المستأجر عليه بعد زوال الحصر قطعا، لكن مثل ذلك لا يسمى قضاءا، لأن القضاء إنما يتحقق مع تعين زمان الأداء كما بيناه مرارا.
ومتى تحلل الأجير مع تعيين الزمان استحق من المسمى بنسبة ما عمل كما في حالة الصد، ويبقى المستأجر على ما كان عليه من وجوب الحج إن كان واجبا عليه.
ولو لم يتحلل الأجير وأقام على إحرامه حتى فات الحج تحلل بعمرة، ولا يستحق الأجير بأفعالها أجرة، لأنه لم يفعلها للمستأجر بل ليتحلل من إحرامه.
قوله: (ومن وجب عليه حجان مختلفان، كحجة الاسلام والنذر ومنعه عارض جاز أن يستأجر أجيرين لهما في عام واحد).
هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب، بل ظاهر العلامة في التذكرة أنه موضع وفاق بين علمائنا (1). ووجهه واضح، فإن غاية ما يستفاد من الأخبار وجوب الاستنابة في الحجين المختلفين مع العذر، لا وجوب تقديم أحدهما على الآخر.
ولا ينافي ذلك وجوب تقديم حج الاسلام على المنوب عنه أو حج النذر على بعض الوجوه، لأن وجوب التقديم إنما كان لتضيق أحد الواجبين وعدم إمكان الجمع بينهما في عام واحد، لا لوجوب الترتيب بينهما.
وما قيل من أن الترتيب بين الحجين لا يتحقق إلا بتقديم المقدم منهما بكماله لا بعدم تأخره (2). فجيد لو ثبت وجوب الترتيب، لكنه غير ثابت، بل
ومتى تحلل الأجير مع تعيين الزمان استحق من المسمى بنسبة ما عمل كما في حالة الصد، ويبقى المستأجر على ما كان عليه من وجوب الحج إن كان واجبا عليه.
ولو لم يتحلل الأجير وأقام على إحرامه حتى فات الحج تحلل بعمرة، ولا يستحق الأجير بأفعالها أجرة، لأنه لم يفعلها للمستأجر بل ليتحلل من إحرامه.
قوله: (ومن وجب عليه حجان مختلفان، كحجة الاسلام والنذر ومنعه عارض جاز أن يستأجر أجيرين لهما في عام واحد).
هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب، بل ظاهر العلامة في التذكرة أنه موضع وفاق بين علمائنا (1). ووجهه واضح، فإن غاية ما يستفاد من الأخبار وجوب الاستنابة في الحجين المختلفين مع العذر، لا وجوب تقديم أحدهما على الآخر.
ولا ينافي ذلك وجوب تقديم حج الاسلام على المنوب عنه أو حج النذر على بعض الوجوه، لأن وجوب التقديم إنما كان لتضيق أحد الواجبين وعدم إمكان الجمع بينهما في عام واحد، لا لوجوب الترتيب بينهما.
وما قيل من أن الترتيب بين الحجين لا يتحقق إلا بتقديم المقدم منهما بكماله لا بعدم تأخره (2). فجيد لو ثبت وجوب الترتيب، لكنه غير ثابت، بل