ولو تعذر أحرم من مكة. وكذا لو ترك الإحرام ناسيا،
____________________
الميقات فإن كان عقله ثابتا عقد الإحرام بقلبه، ولو زال عقله بإغماء وشبهه سقط عنه الحج، ولو أحرم عنه رجل جاز، ولو أخر وزال المانع عاد إلى الميقات إن تمكن وإلا أحرم من موضعه، ودل على جواز الإحرام عنه ما رواه جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام: في مريض أغمي عليه فلم يعقل حتى أتى الموقف قال: (يحرم عنه رجل " (1) والذي يقتضيه الأصل أن إحرام الولي جائز، لكن لا يجزي عن حجة الاسلام، لسقوط الفرض بزوال عقله، نعم إذا زال العارض قبل الوقوف أجزأه (2). هذا كلامه - رحمه الله - وهو في محله.
وقد بينا فيما سبق أن المراد بالإحرام عن غير المميز والمجنون الإحرام بهما لا كون الولي نائبا عنهما، وأنه يكفي في سقوط الفرض إدراك اضطراري المشعر عند أكثر الأصحاب.
قوله: (وكذا لو ترك الإحرام ناسيا).
أي: يجب عليه العود إلى الميقات مع المكنة، فإن تعذر جدده حيث زال العذر، وينبغي تقييده بما إذا لم يكن قد دخل الحرم، وإلا وجب عليه الخروج إلى خارجه مع الإمكان وإلا أحرم من مكانه. ويدل على هذه الأحكام روايات: منها ما رواه الكليني في الحسن، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم قال: " قال أبي: يخرج إلى ميقات أهل أرضه، فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم " (3).
وقد بينا فيما سبق أن المراد بالإحرام عن غير المميز والمجنون الإحرام بهما لا كون الولي نائبا عنهما، وأنه يكفي في سقوط الفرض إدراك اضطراري المشعر عند أكثر الأصحاب.
قوله: (وكذا لو ترك الإحرام ناسيا).
أي: يجب عليه العود إلى الميقات مع المكنة، فإن تعذر جدده حيث زال العذر، وينبغي تقييده بما إذا لم يكن قد دخل الحرم، وإلا وجب عليه الخروج إلى خارجه مع الإمكان وإلا أحرم من مكانه. ويدل على هذه الأحكام روايات: منها ما رواه الكليني في الحسن، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم قال: " قال أبي: يخرج إلى ميقات أهل أرضه، فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم " (3).