مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٧ - الصفحة ٣١٢
ولا بأس به بعد الإحلال، وتقبيلا ونظرا بشهوة،
____________________
نبه بقوله: ولو تحملها محلا، على خلاف الشيخ - رحمه الله - حيث قيد تحريم إقامة شهادة النكاح على المحرم بما إذا تحملها وهو محرم (1).
والمشهور عموم المنع، لكن دليله غير واضح.
وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في تحريم الإقامة بين أن يكون العقد الواقع بين محلين أو محرمين أو بالتفريق. واستوجه العلامة في التذكرة اختصاصه بعقد وقع بين محرمين أو محرم ومحل (2). وحكى عنه ولده في شرح القواعد أنه قال: إن ذلك هو المقصود من كلام الأصحاب (3). ولا بأس به، قصرا لما خالف الأصل على موضع الوفاق إن تم، وإلا اتجه عدم التحريم مطلقا.
وكيف كان فإنما يحرم على المحرم الإقامة إذا لم يترتب على تركها محرم، فلو خاف به وقوع الزنا المحرم وجب عليه تنبيه الحاكم على أن عنده شهادة ليوقف الحكم إلى إحلاله، ولو لم يندفع إلا بالشهادة وجب إقامتها قطعا.
قوله: (ولا بأس به بعد الإحلال).
هذه العبارة لا تخلو من شئ، وكأن (4) المراد منها أنه لا بأس بإقامة الشهادة بعد الإحلال وإن كان قد تحملها في حال الإحرام. وينبغي (5) تقييده بما إذا وقعت الشهادة بعد التوبة، لتحريم التحمل وقت الإحرام على ما سبق.
قوله: (وتقبيلا ونظرا بشهوة).

(١) المبسوط ١: ٣١٧.
(٢) التذكرة ١: ٣٤٣.
(٣) إيضاح الفوائد ١: ٢٩٢.
(4) في " ح ": ولو كان...
(5) في " ح ": فينبغي...
(٣١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 ... » »»
الفهرست