وأما الكيفية فيشتمل على واجب وندب.
فالواجب: النية،
____________________
عليه السلام، قال: " إذا غدوت إلى عرفة فقل وأنت متوجه إليها: اللهم إليك صمدت، وإياك اعتمدت، ووجهك أردت، أسألك أن تبارك لي في رحلي، وأن تقضي لي حاجتي، وأن تجعلني ممن تباهي به اليوم من هو أفضل مني " (1).
قوله: (وأن يغتسل للوقوف).
استحباب الغسل للوقوف مجمع عليه بين الأصحاب. ووقته بعد زوال الشمس، لقوله عليه السلام في حسنة الحلبي: " الغسل يوم عرفة إذا زالت الشمس " (2) وفي صحيحة معاوية بن عمار: " فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل وصل الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين " (3).
قوله: (وأما الكيفية فتشتمل على واجب وندب، فالواجب:
النية).
قد تقدم الكلام في النية مرارا وأن الأظهر الاكتفاء فيها بقصد الطاعة بالفعل المتعبد به، وأنه لا يعتبر فيها ملاحظة الوجه مطلقا، خصوصا فيما لا يقع إلا على وجه واحد، كالوقوف.
واعتبر الأصحاب في النية وقوعها عند تحقق الزوال ليقع الوقوف الواجب وهو ما بين الزوال والغروب - بأسره بعد النية، وما وقفت عليه من الأخبار في هذه المسألة لا يعطي ذلك، بل ربما ظهر من بعضها خلافه،
قوله: (وأن يغتسل للوقوف).
استحباب الغسل للوقوف مجمع عليه بين الأصحاب. ووقته بعد زوال الشمس، لقوله عليه السلام في حسنة الحلبي: " الغسل يوم عرفة إذا زالت الشمس " (2) وفي صحيحة معاوية بن عمار: " فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل وصل الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين " (3).
قوله: (وأما الكيفية فتشتمل على واجب وندب، فالواجب:
النية).
قد تقدم الكلام في النية مرارا وأن الأظهر الاكتفاء فيها بقصد الطاعة بالفعل المتعبد به، وأنه لا يعتبر فيها ملاحظة الوجه مطلقا، خصوصا فيما لا يقع إلا على وجه واحد، كالوقوف.
واعتبر الأصحاب في النية وقوعها عند تحقق الزوال ليقع الوقوف الواجب وهو ما بين الزوال والغروب - بأسره بعد النية، وما وقفت عليه من الأخبار في هذه المسألة لا يعطي ذلك، بل ربما ظهر من بعضها خلافه،