مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٧ - الصفحة ٤٥
ولو بذل له زاد وراحلة ونفقة له ولعياله وجب عليه.
____________________
العادة، أو خشي منه حدوث مرض، أو الوقوع في الزنا قدم النكاح كما صرح به العلامة في المنتهى (1).
ولا يخفى أن تحريم صرف المال في النكاح إنما يتحقق مع توجه الخطاب بالحج وتوقفه على المال، فلو صرف فيه قبل سفر الوفد الذي يجب الخروج معه، أو أمكنه الحج بدونه، انتفى التحريم قطعا.
قوله: (ولو بذل له زاد وراحلة ونفقة له ولعياله وجب عليه).
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، حكاه في التذكرة (2). ويدل عليه مضافا إلى صدق الاستطاعة بذلك روايات كثيرة، كصحيحة محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: قوله تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) قال: " يكون له ما يحج به " قلت: فإن عرض عليه الحج فاستحيا، قال: " هو ممن يستطيع، ولم يستحي، ولو على حمار أجذع أبتر " قال: " فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليفعل " (3).
وصحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
" فإن كان دعاه قوم أن يحجوه فاستحيا فلم يفعل، فإنه لا يسعه إلا أن يخرج ولو على حمار أجذع أبتر " (4).
وحسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت: من عرض عليه ما يحج به فاستحيا من ذلك، أهو ممن يستطيع إليه سبيلا؟ قال:
" نعم، ما شأنه يستحيي، ولو يحج على حمار أبتر، فإن كان يستطيع أن

(١) المنتهى ٢: ٦٥٣.
(٢) التذكرة ١: ٣٠٢.
(٣) التهذيب ٥: ٣ / ٤، الاستبصار ٢: ١٤٠ / ٤٥٦، الوسائل ٨: ٢٦ أبواب وجوب الحج ب ١٠ ح ١.
(٤) التهذيب ٥: ١٨ / 52، الوسائل 8: 26 أبواب الحج ب 10 ح 3.
(٤٥)
مفاتيح البحث: الحج (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... » »»
الفهرست