____________________
بنفسه (1). وهذا الاحتمال غير بعيد، إلا أن الأول أقرب، تمسكا بإطلاق الأمر.
ومتى وجب عليه الحج فأخل به مع القدرة قضي عنه بعد الموت كغيره.
قوله: (ولو كان لا يستمسك خلقة، قيل: يسقط الفرض عن نفسه وماله، وقيل: تلزمه الاستنابة، والأول أشبه).
الأصح لزوم الاستنابة، لإطلاق قوله عليه السلام في صحيحة الحلبي:
" إن كان موسرا حال بينه وبين الحج مرض أو أمر يعذره الله فيه فإن عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له " (2) وهو كما يتناول المانع العارضي يتناول الخلقي.
وإنما حكم المصنف بسقوط الفرض هنا لاختصاص أكثر الأخبار المتضمنة لوجوب الاستنابة بمن عرض له العجز (3)، حتى أن المصنف في المعتبر (4) اقتصر على إيراد تلك الأخبار (5)، ولم يورد رواية الحلبي المتناولة للجميع.
ورجح الشارح قدس سره وجوب الاستنابة، لعدم العلم بالقائل بالفرق، ولما ورد في بعض الروايات، قال: سألته عن رجل مسلم حال بينه
ومتى وجب عليه الحج فأخل به مع القدرة قضي عنه بعد الموت كغيره.
قوله: (ولو كان لا يستمسك خلقة، قيل: يسقط الفرض عن نفسه وماله، وقيل: تلزمه الاستنابة، والأول أشبه).
الأصح لزوم الاستنابة، لإطلاق قوله عليه السلام في صحيحة الحلبي:
" إن كان موسرا حال بينه وبين الحج مرض أو أمر يعذره الله فيه فإن عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له " (2) وهو كما يتناول المانع العارضي يتناول الخلقي.
وإنما حكم المصنف بسقوط الفرض هنا لاختصاص أكثر الأخبار المتضمنة لوجوب الاستنابة بمن عرض له العجز (3)، حتى أن المصنف في المعتبر (4) اقتصر على إيراد تلك الأخبار (5)، ولم يورد رواية الحلبي المتناولة للجميع.
ورجح الشارح قدس سره وجوب الاستنابة، لعدم العلم بالقائل بالفرق، ولما ورد في بعض الروايات، قال: سألته عن رجل مسلم حال بينه