____________________
وإيابا، سواء كان له أهل وعشيرة يأوي إليهم أو لم يكن، وسواء كان له في بلدة مسكن أم لا. وبهذا التعميم صرح في التذكرة والمنتهى، محتجا بأن في التكليف بالإقامة في غير الوطن مشقة شديدة وحرجا عظيما فيكون منفيا (1). وهو حسن في صورة تحقق المشقة بذلك، أما مع انتفائها كما إذا كان وحيدا لا تعلق له بوطن، أو كان له وطن ولا يريد العود إليه، فيحتمل قويا عدم اعتبار كفاية العودة في حقه، تمسكا بإطلاق الأوامر السالم من معارضة الحرج.
ولا يعتبر في الاستطاعة حصولها من البلد، فلو اتفق كون المكلف في غير بلده واستطاع للحج والعود إلى بلده وجب عليه الحج قطعا وإن كان في أحد المواقيت. ويدل عليه مضافا إلى صدق الاستطاعة بذلك ما رواه الكليني في الصحيح، عن معاوية بن عمار قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
الرجل يمر مجتازا يريد اليمن أو غيرها من البلدان وطريقه بمكة، فيدرك الناس وهم يخرجون إلى الحج، فيخرج معهم إلى المشاهد، أيجزيه ذلك من حجة الاسلام؟ قال: " نعم " (2).
وذكر الشارح - قدس سره - أن من أقام في غير بلده إنما يجب عليه الحج إذا كان مستطيعا من بلده، إلا أن تكون إقامته في الثانية على وجه الدوام، أو مع انتقال الفرض، كالمجاور بمكة بعد السنتين (3). وهو غير واضح، وسيجئ تمام الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى (4).
قوله: (ويجب شراؤهما ولو كثر الثمن مع وجوده، وقيل: إن زاد عن ثمن المثل لم يجب، والأول أصح).
ولا يعتبر في الاستطاعة حصولها من البلد، فلو اتفق كون المكلف في غير بلده واستطاع للحج والعود إلى بلده وجب عليه الحج قطعا وإن كان في أحد المواقيت. ويدل عليه مضافا إلى صدق الاستطاعة بذلك ما رواه الكليني في الصحيح، عن معاوية بن عمار قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
الرجل يمر مجتازا يريد اليمن أو غيرها من البلدان وطريقه بمكة، فيدرك الناس وهم يخرجون إلى الحج، فيخرج معهم إلى المشاهد، أيجزيه ذلك من حجة الاسلام؟ قال: " نعم " (2).
وذكر الشارح - قدس سره - أن من أقام في غير بلده إنما يجب عليه الحج إذا كان مستطيعا من بلده، إلا أن تكون إقامته في الثانية على وجه الدوام، أو مع انتقال الفرض، كالمجاور بمكة بعد السنتين (3). وهو غير واضح، وسيجئ تمام الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى (4).
قوله: (ويجب شراؤهما ولو كثر الثمن مع وجوده، وقيل: إن زاد عن ثمن المثل لم يجب، والأول أصح).