____________________
وصحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
سمعته يقول: " لا تمس الريحان وأنت محرم،، ولا تمس شيئا فيه زعفران، ولا تأكل طعاما فيه زعفران، ولا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك " (1) ويستفاد من هذه الرواية أن المراد بالارتماس إدخال الرأس في الماء.
قال في التذكرة: ويجوز للمحرم أن يغسل رأسه ويفيض عليه الماء إجماعا، لأنه لا يطلق عليه اسم التغطية، وليس هو في معناها كالارتماس ويدل عليه صحيحة حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا اغتسل المحرم من الجنابة صب على رأسه الماء ويميز الشعر بأنامله بعضه من بعض (2) " (3).
وصحيحة يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يغتسل؟ فقال: " نعم، يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه " (4).
وروى ابن بابويه في الصحيح، عن أبان، عن زرارة، قال: سألته عن المحرم هل يحك رأسه أو يغتسل بالماء؟ فقال: " يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة، ولا بأس أن يغتسل بالماء، ويصب على رأسه ما لم يكن ملبدا، فإن كان ملبدا فلا يفيض على رأسه الماء إلا من احتلام " (5).
قوله: (ولو غطى رأسه ناسيا ألقى الغطاء واجبا، وجدد التلبية استحبابا).
أما وجوب إلقاء الغطاء عند الذكر فلا ريب فيه، لأن استدامة التغطية
سمعته يقول: " لا تمس الريحان وأنت محرم،، ولا تمس شيئا فيه زعفران، ولا تأكل طعاما فيه زعفران، ولا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك " (1) ويستفاد من هذه الرواية أن المراد بالارتماس إدخال الرأس في الماء.
قال في التذكرة: ويجوز للمحرم أن يغسل رأسه ويفيض عليه الماء إجماعا، لأنه لا يطلق عليه اسم التغطية، وليس هو في معناها كالارتماس ويدل عليه صحيحة حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا اغتسل المحرم من الجنابة صب على رأسه الماء ويميز الشعر بأنامله بعضه من بعض (2) " (3).
وصحيحة يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يغتسل؟ فقال: " نعم، يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه " (4).
وروى ابن بابويه في الصحيح، عن أبان، عن زرارة، قال: سألته عن المحرم هل يحك رأسه أو يغتسل بالماء؟ فقال: " يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة، ولا بأس أن يغتسل بالماء، ويصب على رأسه ما لم يكن ملبدا، فإن كان ملبدا فلا يفيض على رأسه الماء إلا من احتلام " (5).
قوله: (ولو غطى رأسه ناسيا ألقى الغطاء واجبا، وجدد التلبية استحبابا).
أما وجوب إلقاء الغطاء عند الذكر فلا ريب فيه، لأن استدامة التغطية